المادة 1
مادة 1: تنشأ مفارز جمركية في الاماكن التالية: تل عباس , القليعات , جسر العبودية, عندقت , شتورا, الهرمل, القاع, عرسال, بعلبك, يحفوفه, رياق, وادي الحرير, عيتا الفخار, راشيا الوادي, شبعا, جسر ابو زبله.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 29 تاريخ 22/05/1950, article 1, 31/05/1950
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 4 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 على الشكل التالي: 1- يحذف منها: "تل عباس " ويوضع مكانه: "العبدة". 2- تحذف منها: "القليعات ", ويوضع مكانها: "جسر العريضة". 3- تحذف منها: "عرسال", ويوضع مكانها: "اللبوة". 4- تحذف منها: "شبعا", ويوضع مكانها: "جسر حاصبيا". 5- يحذف منها:جسر ابو زبلة".