All legislation

قرار Decision No. 4 05/04/1950

انشاء مفارز جمركية في عدة اماكن

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
05/04/1950
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1950, p. 238-239
Status
In force
Amended by
قرار رقم 29 تاريخ 22/05/1950 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 05/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مفارز جمركية في الاماكن التالية: تل عباس , القليعات , جسر العبودية, عندقت , شتورا, الهرمل, القاع, عرسال, بعلبك, يحفوفه, رياق, وادي الحرير, عيتا الفخار, راشيا الوادي, شبعا, جسر ابو زبله.

المادة 2

مادة 2: تعتبر المفارز الجمركية, في الاماكن الخالية من المكاتب الجمركية, مكاتب جمركية من الفئة الثالثة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1950 الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك