All legislation

قرار Decision No. 29 22/05/1950

تعديل القرار رقم 4 تاريخ 5-4-1950 المتعلق بانشاء مفارز جمركية في عدة اماكن

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
22/05/1950
Official Gazette
Issue 22, 31/05/1950, p. 362-363
Status
In force
Amended by
قرار رقم 93 تاريخ 02/02/1951 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 22/05/1950
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950

وبناء على المرسوم رقم 1561 تاريخ 3 نيسان سنة 1950

وبناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 4 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 على الشكل التالي: 1- يحذف منها: "تل عباس " ويوضع مكانه: "العبدة". 2- تحذف منها: "القليعات ", ويوضع مكانها: "جسر العريضة". 3- تحذف منها: "عرسال", ويوضع مكانها: "اللبوة". 4- تحذف منها: "شبعا", ويوضع مكانها: "جسر حاصبيا". 5- يحذف منها:جسر ابو زبلة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد