ان المجلس الاعلى للجمارك.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950
وبناء على المرسوم رقم 1561 تاريخ 3 نيسان سنة 1950
وبناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 4 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 على الشكل التالي: 1- يحذف منها: "تل عباس " ويوضع مكانه: "العبدة". 2- تحذف منها: "القليعات ", ويوضع مكانها: "جسر العريضة". 3- تحذف منها: "عرسال", ويوضع مكانها: "اللبوة". 4- تحذف منها: "شبعا", ويوضع مكانها: "جسر حاصبيا". 5- يحذف منها:جسر ابو زبلة".
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار سنة 1950
رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية
الامضاء: موسى مبارك
الاعضاء:
التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد