المادة 2
مادة 2: يسمح, ضمن المنطقة المحددة بالاحرف ( أ - ب - ج - د ) على الخريطة رقم (1) المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم, بانشاء المؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة غير الملوثة والمزعجة او غير المضرة والتي تحدد بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.