All legislation

مرسوم Decree No. 1853 23/03/1979

تصديق التصميم التفصيلي العام لمنطقة الجديدة- البوشرية السد (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1853
Date
23/03/1979
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1979, p. 380-381
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3142 تاريخ 24/05/2018 (the text)
مرسوم رقم 7307 تاريخ 28/12/2011 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 996 تاريخ 24/11/2007 (the text)
مرسوم رقم 10305 تاريخ 22/05/1997 (the text)
مرسوم رقم 9638 تاريخ 24/12/1996 (the text)
مرسوم رقم 6598 تاريخ 03/04/1995 (the text)
مرسوم رقم 1707 تاريخ 10/08/1984 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 7307 تاريخ 28/12/2011 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1853 تاريخ 23/03/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التفصيلي العام العائد لمنطقة الجديدة - البوشرية - السد (قضاء المتن) المتضمن شبكة الطرق المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر ومواقع الحدائق والساحات والمنشآت العامة والتجهيزات ومبنى البلدية والملعب البلدي وفقا للخرائط رقم (1) و(2) و(3) المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 .

المادة 2

مادة 2: يسمح, ضمن المنطقة المحددة بالاحرف ( أ - ب - ج - د ) على الخريطة رقم (1) المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم, بانشاء المؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة غير الملوثة والمزعجة او غير المضرة والتي تحدد بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم ولا سيما التخطيطات المبينة بخطوط حمراء متوازية على نفس الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري