المواد
مادة 1: صدق التصميم التفصيلي العام العائد لمنطقة الجديدة - البوشرية - السد (قضاء المتن) المتضمن شبكة الطرق المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر ومواقع الحدائق والساحات والمنشآت العامة والتجهيزات ومبنى البلدية والملعب البلدي وفقا للخرائط رقم (1) و(2) و(3) المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 .
مادة 2: يسمح, ضمن المنطقة المحددة بالاحرف ( أ - ب - ج - د ) على الخريطة رقم (1) المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم, بانشاء المؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة غير الملوثة والمزعجة او غير المضرة والتي تحدد بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
مادة 3: الغيت جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم ولا سيما التخطيطات المبينة بخطوط حمراء متوازية على نفس الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: امين البزري