المادة 4
مادة 4: يستوفى من مرخصي بلدة الدامور والمرخصين الملحقين بوكالتي البيع في صور والنبطية خمس وعشرين بالمئة من الرسم المخفض عن سنتي 1978 و 1979 , على ان لا تحسب السنتان المذكورتان ضمن مهلة السنوات العشر الواجب استيفاء رسوم سنوية عنها بمقتضى احكام المادة الرابعة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/7/1960 .