المواد
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد المنتجات الزراعية التالية: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها. 2- التفاح على اختلاف انواعه. 3- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين). 4- حب الصنوبر وقلبه. 5- الخرمة "الكاكي". 6- العنب .
مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, او من يكلفه بناء على دراسة دائرة الاقتصاد الزراعي ومطالعة مصلحة الشؤون الفنية المشتركة. 1- فيالج دود الحرير. 2- البصل المعد للاستهلاك على اختلاف اشكاله الاستهلاكية. 3- زبيب العنب . 4- الخيار. 5- البندورة. 6- المنتجات الزراعية المعدة للزرع (بذور, درنات , شتول, اجزاء نباتات .. الخ).
مادة 3: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية في الاوقات المبينة تجاه كل منها دون اجازة مسبقة ويمنع استيرادها في باقي الاوقات : 1- الكوسى: ابتداء من اول كانون الثاني حتى نهاية اذار. 2- الباذنجان: ابتداء من اول كانون الثاني حتى 15 حزيران. 3- اللوبياء الخضراء: ابتداء من اول كانون الثاني حتى نهاية ايار. 4- الثوم على اختلاف اشكاله: ابتداء من اول كانون الثاني حتى 15 نيسان. 5- البطيخ الاحمر والاصفر: ابتداء من اول كانون الثاني ولغاية اول حزيران. 6- المشمش : ابتداء من اول ايلول حتى اخر نيسان. 7- الاجاص : ابتداء من اول تشرين الثاني حتى 15 حزيران. 8- الدراق: ابتداء من اول تشرين الثاني حتى 15 ايار.
مادة 4: يخضع استيراد الموز والبطاطا المعدة للاستهلاك الى اجازة مسبقة في الاوقات المبينة بجانب كل منهما ويمنع استيرادها في باقي الاوقات : 1- الموز: من اول ايار ولغاية اول آب . 2- البطاطا: من اول كانون الثاني وحتى آخر اذار.
مادة 5: تجري دائرة الاقتصاد الزراعي سنويا وفي الوقت المناسب دراسة اقتصادية لاهم المنتجات الزراعية الواردة في هذا القرار وغيره والتي من شأنها رسم واقتراح سياسة الاستيراد والتصدير وتعرض على لجنة الدروس الاقتصادية لمناقشتها لابداء الرأي وتقديم الاقتراحات اللازمة بما يتفق ومصلحة المزارع والمستهلك على المدى القريب والبعيد.
مادة 6: تراعى في تطبيق احكام هذا القرار الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.
مادة 7: تلغى جميع القرارات السابقة والمتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية وخاصة القرار رقم 32/1 تاريخ 13/6/1977 والقرار رقم 47/1 تاريخ 25/7/1977 والقرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979.
مادة 8: تستثنى من احكام هذا القرار طلبات الاستيراد المعطاة قبل تاريخ صدور هذا القرار وتنفذ في نطاق الشروط المحددة فيها.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 28 شباط 1990
وزير الزراعة
محسن دلول