The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1990 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, او من يكلفه بناء على دراسة دائرة الاقتصاد الزراعي ومطالعة مصلحة الشؤون الفنية المشتركة. 1- فيالج دود الحرير. 2- البصل المعد للاستهلاك على اختلاف اشكاله الاستهلاكية. 3- زبيب العنب . 4- الخيار. 5- البندورة. 6- المنتجات الزراعية المعدة للزرع (بذور, درنات , شتول, اجزاء نباتات .. الخ).

المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1990 https://lebaneselegislation.com/law/169800/article/2/