All legislation

قرار Decision No. 486 02/04/1955

التعديل رقم 314 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
486
Date
02/04/1955
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1955, p. 736-737
Status
In force
Amended by
قرار رقم 560 تاريخ 21/04/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 486 تاريخ 02/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

511 بسط الاقدام: أ- ذات الخمائل المعقدة (سجاد): 1- المؤلفة من 350 صفا واقل من العقد المتر المربع 1500ق 750ق 500ق 2- المؤلفة من 351 الى 450 صفا المتر المربع 3000ق 1500ق 1000ق 3- المؤلفة من اكثر من 450 صفا المتر المربع 5000ق 2500ق 1670ق الباقي دون تعديل

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

511 بسط الاقدام: أ- ذات الخمائل المعقدة (سجاد): 1- المؤلفة من 350 صفا واقل من العقد المتر المربع 750ق 750ق 750ق 2- المؤلفة من 351 الى 450 صفا المتر المربع 1500ق 1500ق 1500ق 3- المؤلفة من اكثر من 450 صاف المتر المربع 2500ق 2500ق 2500ق (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه.

بيروت في 2 نيسان سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله