All legislation

مرسوم Decree No. 6621 07/04/1995

تصديق تخطيط طريق زراعية في يحشوش - نهر ابراهيم (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6621
Date
07/04/1995
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1995, p. 347
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9626 تاريخ 20/02/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6621 تاريخ 07/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسومين رقم 13785 و13876 تاريخ 09/09/1963

(احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم اعماله),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2776/94

تاريخ 20/02/1995

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 178) في يحشوش - نهر ابراهيم (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) من الوقتد رقم 1 الى الوتد رقم 104 ومن الوتد رقم SB الى الوتد رقم 31 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس