ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسومين رقم 13785 و13876 تاريخ 09/09/1963
(احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم اعماله),
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2776/94
تاريخ 20/02/1995
وبناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 178) في يحشوش - نهر ابراهيم (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) من الوقتد رقم 1 الى الوتد رقم 104 ومن الوتد رقم SB الى الوتد رقم 31 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان سنة 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: عادل قرطاس