The whole text

مرسوم رقم 6625 تاريخ 07/04/1995 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 6625 تاريخ 07/04/1995 https://lebaneselegislation.com/law/169821/article/3/