ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3833 تاريخ 10/04/1994
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر
تاريخ 07/11/1933
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات التالية بكافة اقسامها, وهي كما يلي: في صربا - العقارات ذات الارقام: 797/798/799/802/804/808/811/812/826/829/830/1546/ 1556 في غادير - العقارات ذات الارقام: 24/50/53/54/55/ 63/90/91/92/93/94/95/96/97/100/104/105/107/108/ 119/120/124/129/133/139/143/144/148/149/151/153/ 155/157/160/163/174/175/176/177/182/183/190 في حارة صخر - العقارات ذات الارقام: 4/5/6/114/115/ 116/123/145/146/147/149/152/238/239/240/241/242/ 244/245/246/248/250/252/253/254/255/256/257/262/ 265/267/269/274/275/277/281/286/1434/1437/1441
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 27 شباط 1995
وزير الثقافة والتعليم العالي
ميشال اده