المادة 7
على المكلفين الذين يقومون بالتصريح عن مجموع ايراداتهم الصافية التي تزيد عن عشرين مليون ليرة لبنانية سنويا في المحافظة الواحدة وفقا للمادة 58 جديدة, ان يرفقوا بهذا التصريح شكا مصدقا لامر امين صندوق الخزينة المركزي بمقدار الضريبة المتوجبة عليهم على مجموع هذه الايرادات.
يجري التصريح عن ايرادات عام 1993 ضمن المهلة المحددة للتصريم عن ايرادات عام 1994