The whole text

قرار رقم 11136 تاريخ 28/10/1994 In force

المادة 8

المادة 8

تعطى براءة الذمة عن عقار موضوع عقد بيع ممسوح مسجل لدى كاتب العدل او رئيس المكتب العقاري المعاون. قبل العمل بهذا القرار وفقا للاصول المعمول بها في ذاك التاريخ. اما في حال طلب براءة ذمة عن عقار بتاريخ لاحق لتاريخ العمل بهذا القرار فتصفى الضريبة على مجموع ايرادات العقارات التي يملكها صاحب العلاقة وفقا لتصريحه وللمعطيات المتوفرة في الدائرة ولنتيجة الكشف على العقار موضوع طلب براءة الذمة. تعتبر الضرلايبة المدفوعة بموجب تكاليف مستعجلة دفعة على حساب الضريبة التي ستترتب على المكلف صاحب العلاقة.

في حال تبين للدوائر المالية المختصة عدم صحة التصريح المقدم من صاحب العلاقة تطبق بحقه الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 8 من قرار رقم 11136 تاريخ 28/10/1994 https://lebaneselegislation.com/law/169825/article/8/