المادة 1
مادة 1: يشطب العقار رقم (40) منطقة التل من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المدخل بموجب القرار رقم 28 تاريخ 16/11/1994 ويستبدل بالعقار رقم (36) منطقة التل.
قرار Decision No. 10 15/03/1995
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3833 تاريخ 10/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر
تاريخ 07/11/1933
بناء على القرار رقم 38 تاريخ 16/11/1994
بناء على كتاب رئيس بلدية طرابلس رقم 845/6 تاريخ
08/02/1995
بناء على كتاب المدير العام للاثار رقم 521 تاريخ
28/02/1995
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب العقار رقم (40) منطقة التل من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المدخل بموجب القرار رقم 28 تاريخ 16/11/1994 ويستبدل بالعقار رقم (36) منطقة التل.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي القائم على العقار 36 دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 15 اذار 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده