ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم اçشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/83 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صيدا وضواحيها)
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية صيدا رقم 34 تاريخ 05/09/1994
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 07/09/1994 محضر رقم 36
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/03/1995
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة صيدا المتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة رقم (1) مقياس 2000/1 والتراجعات عن الطرق المبينة باللون الاخضر على الخريطة رقم (2) مقياس 1000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم
مادة 2: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 6458 تاريخ 8/11/1972 والمرسوم 10239 تاريخ 12/5/1975 والمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 لجهة تقسيم المناطق ونظام البناء فيها وللشروط العامة والخاصة فيما يعود لمدينة صيدا وحارة صيدا والمرسوم رقم 4451 تاريخ 12/10/1993 اما شبكات الطرق فتبقى مصدقة وفقا للمرسوم رقم 9016 المذكور باستثناء التخطيطات والتراجعات الواقعة ضمن منطقة الضم والفرز في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا والمبينة على الخريطة رقم (2) مقياس 1000/1 المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 اذار سنة 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى