All legislation

مرسوم Decree No. 6552 21/03/1995

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام (تصنيف المناطق) لمنطقة صيدا (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6552
Date
21/03/1995
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1995, p. 330-336
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11674 تاريخ 29/12/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6552 تاريخ 21/03/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم اçشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/83 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صيدا وضواحيها)

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية صيدا رقم 34 تاريخ 05/09/1994

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 07/09/1994 محضر رقم 36

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/03/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة صيدا المتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة رقم (1) مقياس 2000/1 والتراجعات عن الطرق المبينة باللون الاخضر على الخريطة رقم (2) مقياس 1000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 6458 تاريخ 8/11/1972 والمرسوم 10239 تاريخ 12/5/1975 والمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 لجهة تقسيم المناطق ونظام البناء فيها وللشروط العامة والخاصة فيما يعود لمدينة صيدا وحارة صيدا والمرسوم رقم 4451 تاريخ 12/10/1993 اما شبكات الطرق فتبقى مصدقة وفقا للمرسوم رقم 9016 المذكور باستثناء التخطيطات والتراجعات الواقعة ضمن منطقة الضم والفرز في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا والمبينة على الخريطة رقم (2) مقياس 1000/1 المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 اذار سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى