All legislation

مرسوم Decree No. 11674 29/12/2003

تعديل قسم من التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمدينة صيدا والشروط الخاصة المصدق بالمرسوم رقم 6552 تاريخ 21/03/1995

Type
مرسوم · Decree
Number
11674
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 38-40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11674 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 6552 تاريخ 21/03/1995 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي

والتفصيلي العام, تصنيف المناطق لمدينة صيدا),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية صيدا رقم 121 تاريخ 07/11/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

09/04/2003-محضر رقم 17,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل قسم من التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمدينة صيدا المصدق بالمرسوم رقم 6552 تاريخ 21/3/ 1995, والمحدد بالأحرف 1 ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ وذلك وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1, بحيث يخضع لنظام المنطقة 1I بدلا من نظام المنطقة F المصدقين بالمرسوم المذكور أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يمنع إجراء أي اتصال مباشر ما بين الأبنية التي ستقام ضمن هذا القسم والأتوستراد المحاذي لها.

المادة 3

مادة 3: يعدل البند سادسا من الشروط الخاصة المرفقة بالمرسوم رقم 6552 تاريخ 21/3/1995 بحيث تصبح كالتالي: 1 ـ يمنع ضمن هذه المناطق الصناعية إنشاء أبنية للسكن باستثناء الإنشاءات اللازمة لسكن مدير أو حارس المؤسسة. ب ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذا البند يسمح في المنطقة I بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية وما دون. ج ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذا البند يسمح في المنطقة 1I بإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الثانية وما دون ما عدا المؤسسات التالية: حجارة البناء ـ حجر جيري, جفصين وكلس ـ مطاحن الحبوب والمنتجات النشوية (ط.أ -5 طن/س) ـ منتجات من الرصاص ـ صبغ وخضب ـ مواد كيماوية عضوية مختلفة ـ مواد بلاستيكية بشكلها الأولي ـ دهانات وفارنيش وغيرها من الطلاءات, حبر طباعة ـ إطارات وأنابيب من الكاوتشوك ـ إطارات وأنابيب من الكاوتشوك معاد تصنيعها ـ منتجات مطاطية ـ أفران الزجاج والسيراميك ـ خلاطة باطون ـ إنتاج بطاريات من الخلايا الأولية, خلايا أولية ـ إنتاج السيارات. د ـ ضمن عمق عقار واحد (أو ضمن عمق 30 متر إذا كان عمق العقار يزيد عن 30 مترا) وعلى طول الإطار الخارجي لكل من المنطقتين I و1I المتلاصقتين, يسمح فقط بالإنشاءات التالية: ـ صالات العرض والمكاتب ومحلات الاحتراف المهني للأشغال اليدوية والمقاهي والملاهي والمطاعم. ـ المؤسسات التالية: مستودعات الخشب, مستودعات القطن, مستودعات المواد الغذائية غير المحصورة, مستودعات أوراق التبغ, استوديوهات التصوير, مستودعات الحليب ومصانع الزبدة والجبنة, مستودعات الزيت والزيتون, مستودعات الورق, معجنات الحلويات, التسجيلات الصوتية والفنية, محلات بيع اللحوم والطيور الداجنة والسمانة, مستودعات مواد البناء ومواد البويا, المصابغ (تنظيف الألبسة على البخار), محلات تصليح كهرباء السيارات وتعبئة البطاريات في الطوابق السفلية, الأفران, معامل السكاكر وما شاكلها, محلات تنظيف السجاد, لف موتورات. ـ محطات توزيع المحروقات مع غسيل وتشحيم السيارات. هـ ـ يسمح ضمن المنطقتين I و1I بإقامة أبنية المنشآت العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي