The whole text

مرسوم رقم 404 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1- يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة الرئيس مرتين في الشهر, وكلما دعت الحاجة الى ذلك. 2- توجه الدعوة الى الاعضاء ثلاثة ايام على الاقل قبل موعد الجلسة, وفي حالات العجلة يجوز عدم التقيد بالمهلة. 3- يتخذ مجلس الادارة قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 4- يتخذ محضر لكل اجتماع يعقده مجلس الادارة, تدون فيه خلاصة المناقشات والقرارات التي يتخذها. ويجوز للرئيس في حالة الضرورة ان يضع قرارات المجلس قيد التنفيذ قبل التصديق على محاضر الجلسات .

المادة 3 من مرسوم رقم 404 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169848/article/3/