المواد
مادة 1: ينظم هذا المرسوم السلطات ويحدد الصلاحيات التي يتولاها المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية. يفهم بكلمة "المجلس ", اينما وردت في هذا المرسوم, "المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية", و "بمجلس الادارة" "مجلس ادارة المجلس ", و "بالرئيس " "رئيس مجلس الادراة".
مادة 2: يمارس مجلس الادارة الصلاحيات والمهام التي يقتضيها قيام المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, كما هي محددة في النظام الاساسي ويعود له بوجه خاص : 1- رسم السياسة العامة للمجلس . 2- اقرار الخطط وبرامج انماء السياسة الاقتصادية الخارجية والمشاريع والاقتراحات والاستثمارات الاقتصادية والسياحية والزراعية التي ترفع الى مجلس الوزراء للموافقة. 3- الاقتراح على مجلس الوزراء مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والمالي والسياحي والزراعي والتي يعرضها الرئيس على المجلس . 4- تقرير القضايا المبدئية العامة الداخلة ضمن مهام المجلس . 5- اقرار موازنات المجلس والاعتمادات الاضافية. 6- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء. 7- اقتراح تعديل انظمة وملاكات العاملين في المجلس , وتحديد وتعديل سلسلة رتب ورواتب واجور المستخدمين فيه. 8- ابداء الرأي لمجلس الوزراء في العلاقات الاقتصادية والسياحية والمالية مع الدول والهيئات والمؤسسات في الخارج. 9- للمجلس ان يفوض عند الاقتضاء من يراه ضروريا من صلاحياته الى الرئيس .
مادة 3: 1- يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة الرئيس مرتين في الشهر, وكلما دعت الحاجة الى ذلك. 2- توجه الدعوة الى الاعضاء ثلاثة ايام على الاقل قبل موعد الجلسة, وفي حالات العجلة يجوز عدم التقيد بالمهلة. 3- يتخذ مجلس الادارة قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 4- يتخذ محضر لكل اجتماع يعقده مجلس الادارة, تدون فيه خلاصة المناقشات والقرارات التي يتخذها. ويجوز للرئيس في حالة الضرورة ان يضع قرارات المجلس قيد التنفيذ قبل التصديق على محاضر الجلسات .
مادة 4: يتولى الرئيس : 1- دراسة وتحضير الخطط والبرامج والمشاريع والاقتراحات المتعلقة بنشاطات المجلس الرامية الى تحقيق اهدافه قبل عرضها على مجلس الادارة. 2- اعداد وتوقيع جميع التقارير والاقتراحات التي يرفعها المجلس الى مجلس الوزراء. وكذلك اقتراح مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والمالي والسياحي والزراعي على المجلس . 3- اعداد وتوقيع مشاريع موازنات المجلس والاعتمادات الاضافية تمهيدا لعرضها على مجلس الادارة. 4- وضع جدول اعمال جلسات واجتماعات مجلس الادارة. 5- توقيع العقود بعد موافقة مجلس الادارة المسبقة او اللاحقة. 6- تعيين العاملين او المتعاملين مع المجلس باستثناء المدراء الذين يعينون بناء على اقتراح الرئيس موافقة المجلس وباستثناء المدير العام الذي يعين بناء على اقتراح الرئيس وموافقة مجلس الوزراء وباستثناء موظفي المكاتب في الخارج الذين يعينون بقرار من الرئيس . 7- تمثيل المجلس في جميع الاعمال المدنية والادارية وامام القضاء والادارات الرسمية. 8- توجيه الدعوة الى المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة, فضلا عن الاجتماعات العادية, ويرأس الجلسات ويدير المناقشات ويتسلم الاقتراحات والتوصيات . كما يرأس بالشروط ذاتها اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون انشاء المجلس . 9- الصلاحيات التنفيذية المتعلقة بمراقبة تطبيق احكام انظمة المجلس والعاملين فيه (النظام الاساسي - النظام الداخلي - النظام المالي ....) وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وتأمين سير الاعمال بصورة عامة وبخاصة حسن تنفيذ تعهدات اللوازم والاشغال والخدمات والوظائف العائدة للمجلس . 10- القيام ببعض صلاحيات مجلس الادارة عندما يفوض المجلس للرئيس تلك الصلاحيات . 11- يجوز للرئيس ان يطلب من احد مستشاري المجلس حضور جلسات مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك, للاشتراك في المناقشات دون حق التصويت . 12- يجوز للرئيس ان يفوض بعض صلاحياته الاجرائية الى المدير العام او احد موظفي المجلس ما عدا تلك التي فوضه اياها مجلس الادارة.
مادة 5: يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه اكثر من شهر ويتمتع بصلاحياته باستثناء تلك المتعلقة بتنفيذ قرارات او تدابير متخذة.
مادة 6: يتولى المدير العام, باشراف ومراقبة الرئيس , سير الاعمال اليومية. وللرئيس ان يفوضه صلاحيات اخرى عند الاقتضاء.
مادة 7: للمجلس ان يطلب الى الادارات والمؤسسات العامة, في نطاق اختصاص كل منها, تزويده بالدروس والمشاريع والقيام بالابحاث التي تتفق مع اهدافه, ووضع وتقديم المعلومات الاحصائية والفنية وسواها مما يحتاج اليه نشاطه. وللرئيس ان يدعو عند الحاجة بعض موظفي الادارات والمؤسسات العامة الى الاجتماع به او باجهزة المجلس او باحدى لجانه الفنية من اجل بحث القضايا المتعلقة باداراتهم ومؤسساتهم. تتم الدعوة عن طريق الرؤساء التسلسليين.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان