المادة 110
مادة 110: سلفات الصندوق هي امدادات تعطى من موجداته: 1- لتموين المجلس بالمواد والادوات التي يتطلبها نشاطه. 2- لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة. 3- لتأمين تمويل اي مشروع يقرره المجلس , وتمويل القروض التي يخصصها لمؤسسة عامة او بلدية او مؤسسة مختلطة خاصة.