All legislation

مرسوم Decree No. 405 30/03/1983

النظام المالي للمجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
405
Date
30/03/1983
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1983, p. 400-411
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 23/03/1985
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 23/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
122
Cite as
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع الاعمال المالية والحسابية في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية للاحكام المحددة في هذا النظام وذلك مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 8/83 تاريخ 25/1/1983 المتضمن انشاء المجلس وسائر الانظمة التي توضع بالاستناد الى احكامه.

المادة 2

مادة 2: يقصد في هذا النظام: - بعبارة "قانون انشاء المجلس " - المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 25/1/1983 . - بكلمة "المجلس " - المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, - بعبارة "مجلس الادارة" - مجلس ادارة المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية. - بكلمة "الرئيس " - رئيس مجلس الادارة.

المادة 3

مادة 3: تتألف موازنة المجلس من: 1- الموازنة العادية وتتضمن النفقات والواردات العادية اللازمة لتسيير اعمال المجلس , وتخضع لقاعدة سنوية الموازنة. 2- موازنة تنفيذ الخطط وتتضمن النفقات والواردات اللازمة لتأمين تنفيذ المشاريع- الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة وسائر البرامج. لا تخضع هذه الموازنة لقاعدة سنوية الموازنة ويكون للاعتمادات المرصدة فيها صفة- اعتمادات التعهد, التي تبقى قابلة للدفع الى ان يتم تنفيذ البرنامج الذي ارصدت - لاجله. 3- الموازنات الملحقة, وتتعلق بالمشروع او مجموعة المشاريع التي يكلف المجلس - تنفيذها, ولها مصادر تمويل خاصة. وتطبق في شأنها الاصول المتبعة في موازنة تنفيذ- الخطط.

المادة 4

مادة 4: توضع موازنة المجلس العادية لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة.

المادة 5

مادة 5: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس المجلس .

المادة 6

مادة 6: تقسم الموازنة العادية الى قسمين: 1- قسم النفقات ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة هذه النفقات . 2- قسم الواردات ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية الاعتمادات

المادة 7

مادة 7: الاعتمادات على نوعين: 1- اساسية وهي التي تفتح بموجب قرار تصديق الموازنة. 2- اضافية وهي التي تزاد على الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة. والاعتمادات الاضافية على نوعين: 1- تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين. 2- استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة. يقر المجلس الاعتمادات الاضافية بنوعيها, وتغطى هذه الاعتمادات اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة.

المادة 8

مادة 8: لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة, الا انه يجوز للمجلس , بصورة استثنائية, فتح اعتماد في موازنة سنة معينة قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.

المادة 9

مادة 9: اعداد الموازنة العادية: أ- يتولى الرئيس اعداد الموازنة العادية بالتعاون مع الوحدات المختصة في المجلس , وذلك قبل نهاية شهر ايار. ب - يعرض الرئيس على مجلس الادارة, قبل اول تشرين الاول من كل سنة, مشروعا بنفقات المجلس ووارداته التقديرية عن السنة التالية.

المادة 10

مادة 10: اعداد موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة: يقوم الرئيس بتقدير نفقات هذه الموازنة قبل نهاية شهر ايار من كل سنة, ويعد الموازنات المذكورة وفاقا للخطة العامة لنشاطات المجلس .

المادة 11

مادة 11: اقرار الموازنات : يقر مجلس الادارة مشروع الموازنة العادية ومشاريع موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة خلال شهر من تاريخ عرضها عليه.

المادة 12

مادة 12: يتضمن قسم النفقات في الموازنة العادية الاعتمادات العادية اللازمة لسير الادارة كالرواتب والتعويضات وما شابه, ويشمل على الاخص : 1- تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة, 2- الرواتب والاجور وملحقاتها, 3- النفقات الادارية العامة, 4- نفقات صيانة وترميم التجهيزات والمنشآت واستهلاكها, 5- سائر النفقات العادية,

المادة 13

مادة 13: يوزع قسم النفقات الى فصول, ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد او نفقات متشابهة, ويقسم البند, عند الاقتضاء, الى فقرات .

المادة 14

مادة 14: يفرد في قسم النفقات فصل لاحتياطي النفقات الطارئة, كما يفرد فصل للديون المتوجبة الاداء, وفصل آخر للاحكام القضائية والمصالحات . تغذى هذه الفصول, بطريقة النقل, بقرار من الرئيس , من اعتماد احتياطي الموازنة.

المادة 15

مادة 15: يفرد في قسم النفقات فصل لاحتياطي الموازنة يستعمل اعتماده لتغذية مختلف بنود الموازنة او لفتح اعتمادات جديدة. لا تصرف اية نفقة من هذا الفصل مباشرة بل ينقل منه عند الاقتضاء الى اي بند من بنود قسم النفقات .

المادة 16

مادة 16: يحدد في بنود الرواتب والاجور عدد المستخدمين الدائمين والموقتين والمتعاقدين والاجراء مع رتبهم ورواتبهم واجورهم الافرادية والاجمالية والتعويضات الملحقة بها.

المادة 17

مادة 17: يتم نقل الاعتمادات من بند الى بند بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة 18

مادة 18: تدور الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول, من موازنة سنة معينة الى موازنة السنة التالية بقرار من الرئيس يصدر قبل اول اذار من السنة اللاحقة.

المادة 19

مادة 19: ترصد في قسم النفقات من هذه الموازنات الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع.

المادة 20

مادة 20: يخصص لكل مشروع بند خاص في هذه الموازنات ويمكن توزيعه الى فقرات عند الحاجة. يجوز النقل من الاعتماد المرصد لمشروع معين الى مشروع آخر بقرار من الرئيس . وتدور عند الاقتضاء الاعتمادات بقرار من الرئيس ولو لم تكن معقودة.

المادة 21

مادة 21: تتكون واردات المجلس من: 1- ما يلحظ في الموازنة العامة من مساهمات . 2- ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم. 3- موارد استثماراته. 4- اية موارد اخرى تلحظها نصوص قانونية او نظامية خاصة. 5- الاشتراكات . 6- الهبات والتبرعات على انواعها. 7- مأخوذات من مال الاحتياط. - تودع هذه الواردات في حساب يفتح باسم المجلس لدى مصرف لبنان. كما يمكن سحب جزء منها وايداعه باسم المجلس في اي مصرف مقبول بقرار من مجلس الادارة. يحرك الرئيس او من يفوضه بذلك حسابات المجلس . - تفتح باسم المجلس , خارج لبنان, بقرار من مجلس الادارة حسابات مصرفية لتأمين نفقات المكاتب في الخارج, ويحرك هذه الحسابات الرئيس او من يفوضه بذلك.

المادة 22

مادة 22: توزع الواردات المحددة في المادة السابقة بين موازنات المجلس بقرار من الرئيس وذلك عند اعدادها.

المادة 23

مادة 23: يوزع قسم الواردات في كل موازنة, الى فصول يختص كل منها بفئة من انواع الواردات , ويقسم الفصل عند الحاجة الى بنود يختص كل منها بايراد معين. ويفرد فصل خاص تقيد فيه الاموال التي يستردها المجلس والتي تكون قد دفعت خطأ او بغير حق.

المادة 24

مادة 24: تحصل واردات المجلس بموجب اوامر قبض يتولى اصدارها رئيس المجلس او من يفوضه بذلك.

المادة 25

مادة 25: تحصر عملية التحصيل برئيس المحاسبة او بمن يفوضه رئيس المجلس . وفي هذا النطاق يجوز لمدراء المكاتب في الخارج بتفويض من الرئيس ان يقوموا بتحصيل الواردات في حال وجود مثل هذه الواردات في حال وجود مثل هذه الواردات محليا, على ان يحولوا قيمتها مباشرة الى المجلس ويحظر عليهم انفاقها في المكاتب التي يتولون ادارتها.

المادة 26

مادة 26: تقيد المبالغ المحصلة بكاملها في قسم الواردات من الموازنة.

المادة 27

مادة 27: يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية الصالحة في العاصمة بيروت وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.

المادة 28

مادة 28: تحفظ اوامر القبض والمستندات المختصة بها مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 29

مادة 29: يمسك رئيس المحاسبة حسابا مستقلا لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا, وعليه ايداع الرئيس كل ثلاثة اشهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها. يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة بشأن البقايا المذكورة ويطلع مجلس الادارة على اوضاعها وعلى الاجراءات التي اتخذها بصددها

المادة 30

مادة 30: تسقط ديون المجلس بمرور الزمن العشري. تبدأ مدة مرور الزمن من اول السنة التي تلي تاريخ نشوء الدين. ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية ويعتبر ارسال الانذار بالبريد المضمون شروعا في الملاحقة حتى ولو لم يبلغ.

المادة 31

مادة 31: تقبل الهبات والتبرعات بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء, واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من اية موازنة.

المادة 32

مادة 32: تباع اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة, بقرار منه, باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او بالتراضي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئة الف ليرة لبنانية. واذا تجاوزت قيمة المبيع هذا الحد, يعرض الامر على مجلس الوزراء للموافقة.

المادة 33

مادة 33: تخمن الاموال المنوي بيعها من قبل لجنة تؤلف بقرار من مجلس الادارة.

المادة 34

مادة 34: مراحل تنفيذ النفقة اربع: العقد - التصفية - الصرف - الدفع.

المادة 35

مادة 35: عقد النفقة هو اجازة القيام بعمل يرتب دينا على المجلس .

المادة 36

مادة 36: يعقد النفقة مجلس الادارة في ما يتعلق بتنفيذ الموازنة العادية وموازنات الخطط والموازنات الملحقة, ويعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئة الف ليرة لبنانية. ويجوز للرئيس ان يفوض هذه الصلاحية الى احد اعضاء المجلس او من يراه مناسبا من المستخدمين.

المادة 37

مادة 37: لا تعقد نفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة. غير انه يجوز لمجلس الادارة بناء على توصية من الرئيس في الحالات الاستثنائية ولدواعي استمرارية تنفيذ الخطط, ان يعقد نفقات بعض البرامج والمشاريع التي تتضمنها قبل توافر الاعتماد اللازم لها, على ان يرصد لها في الموازنات اعتمادات الدفع اللازمة.

المادة 38

مادة 38: توقف عمليات عقد نفقات الاشغال والمواد والخدمات بالنسبة للموازنة العادية بتاريخ 31 كانون الاول من السنة.

المادة 39

مادة 39: لا تعقد اية نفقة في الموازنة العادية على حساب سنة مالية قبل بدئها, غير انه يمكن اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة, ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية. كما يمكن خلال الفترة التي تسبق نشر الموازنة ان تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.

المادة 40

مادة 40: توضع الموازنة الاثني عشرية في ما خص الموازنة العادية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة.

المادة 41

مادة 41: يربط بكل معاملة تؤدي الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها. ينظم هذا الطلب ويوقعه المستخدم المكلف بالمحاسبة الادارية في المجلس او من يكلفه الرئيس .

المادة 42

مادة 42: تنظم طلبات حجز الاعتمادات : - عن السنة كلها, اذا كانت تتعلق بالرواتب والتعويضات الشهرية والاجور وما شابه من نفقات المستخدمين والاجراء. - عن ثلاثة اشهر او ستة اشهر, اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى. - ينظم طلب مستقل لكل نفقة اخرى. ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.

المادة 43

مادة 43: يتولى مراقب عقد النفقات تدقيق توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة, قبل عقدها من قبل مجلس الادارة او الرئيس , وفقا لاحكام 36 اعلاه.

المادة 44

مادة 44: يمكن المرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها على ان يرفق بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.

المادة 45

مادة 45: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المجلس , وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن او بأي سبب آخر.

المادة 46

مادة 46: يتولى التصفية المستخدم المكلف بالمحاسبة الادارية في المجلس او من يفوضه الرئيس .

المادة 47

مادة 47: تجرى التصفية عفوا واذا تعذر ذلك, فبناء على طلب الدائن, ويحق لهذا الاخير ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المقدمة.

المادة 48

مادة 48: تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين. وتحدد هذه المستندات , بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات , بقرار من رئيس المجلس . وللرئيس ان يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الالف ليرة لبنانية.

المادة 49

مادة 49: على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

المادة 50

مادة 50: صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

المادة 51

مادة 51: يأمر بصرف النفقات الرئيس او من يفوضه بذلك بعد ان يثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.

المادة 52

مادة 52: يمكن المثابرة على صرف نفقات الموازنة العادية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة, على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 53

مادة 53: ان المبالغ التي توجبت على المجلس لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف حتى آخر كانون الثاني من السنة اللاحقة لاي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.

المادة 54

مادة 54: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة 2- صحة تنفيذ النفقة 3- صحة حسابات النفقة

المادة 55

مادة 55: تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض . وباسم الورثة في حال وفاته. وتنظم باسم المحتسب المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.

المادة 56

مادة 56: يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد للقبض يعينه الرئيس وذلك لقبض تعويضات رئيس واعضاء المجلس ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم. ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام. 2- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, فيما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية. 3- باسم القيم على السلفة, فيما خص النفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 57

مادة 57: تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون الغير. وعلى المرجع المذكور ان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها وعليه ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز.

المادة 58

مادة 58: يرسل الامر بالصرف الحوالة بعد صدورها الى رئيس محاسبة المجلس للتدقيق وتنظيم الشك او الحوالة المصرفية.

المادة 59

مادة 59: تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك او حوالة مصرفية بتوقيع الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية بعد تأشير رئيس المحاسبة.

المادة 60

مادة 60: على رئيس المحاسبة ان يعيد الحوالة الى مصدرها قبل تنظيم الشك او الحوالة المصرفية: 1- اذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الآمر بالصرف . 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3- اذا وجد خطأ مادي فيها. يتوجب على رئيس المحاسبة انجاز المعاملة, ووضع الشك او الحوالة المصرفية, بعد التأشير, تحت تصرف المرجع المختص في المجلس خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 61

مادة 61: يتم الدفع من صندوق المصرف الذي يحدده الرئيس .

المادة 62

مادة 62: يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.

المادة 63

مادة 63: تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة تعطى وفاقا للاحكام التالية:

المادة 64

مادة 64: السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية. والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا ان لا تتجدد.

المادة 65

مادة 65: يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من الرئيس ويحدد في هذا القرار: - مقدار السلفة التي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة. - نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة. - المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على الاقصى. - اسم القيم على السلفة, وظيفته, ومركز عمله, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها. - الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات عقد النفقة التي حجزت بموجبها الاعتمادات .

المادة 66

مادة 66: لا يجوز للقيم على السلفة ان يؤدي منها سوى النفقات التي اعطيت من اجلها.

المادة 67

مادة 67: تدفع قيمة السلفة الى القيم بموجب شك او حوالة مصرفية يوقعها الرئيس , او من يفوضه بذلك بعد تأشير رئيس المحاسبة, بناء على قرار اعطاء السلفة.

المادة 68

مادة 68: يتولى القيم على السلفة استلام قيمتها, وتأمين التأديات , وجمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة الى المرجع الصالح للآمر بالصرف في آخر كل شهر, كما يمسك حسابا للسلفة تحدد اصوله بقرار من الرئيس .

المادة 69

مادة 69: تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم, وتجدد السلفة بمقدار ما يكون قد صرف منها بموجب هذه الحوالات . لا يجوز تجديد السلفة الدائمة كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

المادة 70

مادة 70: تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم.

المادة 71

مادة 71: ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب ان تودع باسم المجلس في حساب يحركه القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل الرئيس , ويحدد المصرف في القرار القاضي باعطاء السلفة. وعلى القيم ان يرد الى المجلس حين تسديد السلفة الفوائد التي انتجتها.

المادة 72

مادة 72: تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب شكات او حوالة مصرفية موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة, لا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .

المادة 73

مادة 73: تحدد بقرار من الرئيس اصول التأدية بواسطة السلفات الدائمة.

المادة 74

مادة 74: تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس ويحدد في هذا القرار: مقدار السلفة ووجهة الانفاق, الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, الشخص الذي ستعطى السلفة باسمه والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة, على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على الاقصى.

المادة 75

مادة 75: تدفع السلفة الطارئة وفاقا لاحكام المادة 67 اعلاه.

المادة 76

مادة 76: تنظم حوالات التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

المادة 77

مادة 77: تراعى في استعمال السلفة الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.

المادة 78

مادة 78: تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المجلس او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.

المادة 79

مادة 79: ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها, وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه: اما نقدا, واما بكشف حساب مصرفي واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.

المادة 80

مادة 80: على رئيس محاسبة المجلس ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر. ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة, كما له ان يطلب الى الرئيس المباشر للقيم اتخاذ اي تدبير قانوني آخر بحق القيم يكون من شأنه تأمين استرداد المبالغ الواردة اعلاه.

المادة 81

مادة 81 تسقط اعتمادات الموازنة العادية التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.

المادة 82

مادة 82: ان المبالغ التي يدفعها المجلس خطأ او بغير حق, ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها, يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 83

مادة 83: تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المجلس , الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع حتى 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين. الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء ينقطع مرور الزمن بكل مطالبة خطية لتصفية النفقة يقدمها صاحب العلاقة الى الادارة وتسجل وفاقا للنظام.

المادة 84

مادة 84: ان سائر الديون التي تتوجب على المجلس خارج نطاق اعتمادات الموازنات تعتبر ديونا عادية ويطبق بشأنها مرور الزمن العشري المنصوص عنه في قانون الموجبات والعقود.

المادة 85

مادة 85: تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية من الموازنة العادية الى موازنة السنة الجارية. كما يمكن ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك.

المادة 86

مادة 86: للرئيس , اذا وجد ضرورة, ان يقترح على مجلس الادارة, وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنات ولمجلس الادارة ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.

المادة 87

مادة 87: تمسك المحاسبة الادارية حسابات مستقلة لما يعقد ويصفى ويصرف من النفقات , ويمسك رئيس المحاسبة حسابا مستقلا لما يدفع من النفقات .

المادة 88

مادة 88: تنفذ نفقات الاشغال والمواد والخدمات اما بواسطة صفقات يعقدها المجلس مع الغير واما بواسطة الادارة مباشرة اي بطريقة الامانة او بالاشتراك مع الغير وذلك اما عن طريق استدراج عروض واما بالتراضي.

المادة 89

مادة 89: يدون رئيس محاسبة المجلس عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من الرئيس .

المادة 90

مادة 90: تقفل حسابات الموازنة العادية في نهاية كل سنة مالية وينظم رئيس المحاسبة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية: - الحساب الاداري السنوي للموازنة (قطع الحساب ). - ميزان الحسابات العام في 31 كانون الاول من السنة. - الميزانية العمومية. وتقفل حسابات موازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة وفقا لاصول يحددها الرئيس بقرار يصدر عنه. - يعرض قفل الحسابات على مجلس الادارة للتصديق.

المادة 91

مادة 91: يتولى رئيس المحاسبة رقابة عمليات القبض والدفع التي يستوجبها تنفيذ موازنات المجلس وادارة حساباته.

المادة 92

مادة 92: يمكن اخضاع رئيس المحاسبة لموجب تقديم يحدد نوعها ومقدارها بقرار من الرئيس .

المادة 93

مادة 93: عند انتهاء مدة رئيس المحاسبة يتم التسلم والتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المدير العام.

المادة 94

مادة 94: في حال وفاة رئيس المحاسبة, او تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يتولى خلفه تقديم حساب المهمة عنه, باشراف المدير العام.

المادة 95

مادة 95: يتولى رئيس الادارة المالية المهام التالية: - سياسة ادارة اموال المجلس والاشراف على تنفيذها بناء على توجيهات الرئيس . - مراقبة تنفيذ النفقات في مراحلها كافة. - مراقبة اعمال رئيس المحاسبة وسائر العاملين في الادارة المالية. - مراجعة حسابات المجلس في المصرف . - حفظ العقود والسندات والسجلات العائدة للمجلس . - القيام بالاعمال التحضيرية لمشاريع الموازنات . - القيام بالاعمال التحضيرية لوضع تقرير سنوي عن اعمال المجلس المالية. - تنظيم اعمال المحاسبة الادارية والمالية ووضع النماذج الخاصة بها وعرضها على الرئيس .

المادة 96

مادة 96: يحصر حق التداول بالاموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين الصندوق المعين قانونا في المجلس وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات . يمول الصندوق بالنقود عن طريق شك يوقعه الرئيس بعد تأشير رئيس المحاسبة, ويأمر الرئيس او من يفوضه بدفع المبالغ النقدية من الصندوق.

المادة 97

مادة 97: يقدم امين الصندوق الكفالة التي يحدد مقدارها بقرار من الرئيس

المادة 98

مادة 98: ترد الكفالة الى امين الصندوق عند انتهاء مهمته وذلك بناء على امر من الرئيس بعد التأكد من صحة حسابات الصندوق.

المادة 99

مادة 99: على امين الصندوق ان يحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية الدائن وصحة توقيعه ومن صفته اذا كان يمثل شخصا طبيعيا او معنويا.

المادة 100

مادة 100: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ دون الالف ليرة.

المادة 101

مادة 101: اذا كان الدائن اميا او غير قادر على التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان.

المادة 102

مادة 102: يعين الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ الرئيس .

المادة 103

مادة 103: تنظم السجلات والايصالات والفواتير حسب نماذج معينة تصدق بقرار من الرئيس .

المادة 104

مادة 104: يعطى امين الصندوق لقاء كل مبلغ بقبضه ايصالا ينظم على نسختين دفعة واحدة: الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.

المادة 105

مادة 105: ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او في احدى نسخة مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية, ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات . اذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بموسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بالسجل.

المادة 106

مادة 106: تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية:

المادة 107

مادة 107: يتكون مال الاحتياط من زيادات واردات الموازنات على نفقاتها. ويتولى رئيس المحاسبة مسك هذا الحساب .

المادة 108

مادة 108: يستعمل مال الاحتياط: - لتغطية الاعتمادات المدورة. - لتغطية عجز الموازنات . - لتغطية الاعتمادات الاضافية. - لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها, وذلك ضمن حدود قانون انشاء المجلس وسائر القوانين والانظمة المطبقة في المجلس .

المادة 109

مادة 109: لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور.

المادة 110

مادة 110: سلفات الصندوق هي امدادات تعطى من موجداته: 1- لتموين المجلس بالمواد والادوات التي يتطلبها نشاطه. 2- لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة. 3- لتأمين تمويل اي مشروع يقرره المجلس , وتمويل القروض التي يخصصها لمؤسسة عامة او بلدية او مؤسسة مختلطة خاصة.

المادة 111

مادة 111: تعطى سلفات الصندوق بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب من الجهة المختصة.

المادة 112

مادة 112: تذكر في قرار االسلفة الجهة المستلفة والقيم المسؤول عنها والغاية منها, ومقدارها, وطرق دفعها, وشروط ومهل تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى المرجع الصالح ضرورة فرضها.

المادة 113

مادة 113: تدفع سلفة الصندوق بناء على اوامر صادرة عن الرئيس مع مراعاة احكام المادة 60 اعلاه.

المادة 114

مادة 114: يتولى رئيس المحاسبة مراقبة تسديد سلفات الصندوق وفاقا للشروط المعينة في قرارات اعطائها.

المادة 115

مادة 115: لا تستعمل السلفة الا للغاية المعطاة من اجلها.

المادة 116

مادة 116: يحق لرئيس المحاسبة ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة المبالغ التي لا يثبت هذا الاخير كيفية استعمالها او التي يسددها في المواعيد المحددة. كما له ان يتخذ بحق اي قيم اي تدبير قانوني يؤمن استرداد هذه السلفات .

المادة 117

مادة 117: يضم الى مشروع قطع حساب الموازنة العادية (الحساب الاداري) بيان بسلفات الصندوق المعطاة وفقا لاحكام المادة 110 من هذا النظام, وبما سدد منها خلال سنة الموازنة.

المادة 118

مادة 118: لكل من رئيس الادارة المالية وامين الصندوق ان يفوض بعض صلاحياته الى احد مستخدمي المجلس بعد موافقة الرئيس .

المادة 119

مادة 119: تودع السلفات التي تعطى للمكاتب في الخارج في حسابات تفتح لدى المصارف المحلية باسم المجلس , وتكون هذه الحسابات تحت تصرف من يفوض بسحب الاموال لتأمين النفقات اللازمة بقرار من الرئيس بعد اجازة اعطاء السلفة من المرجع المختص . وتطبق على هذه السلفات احكام المادة 71 اعلاه.

المادة 120

مادة 120: تتولى ادارة المكتب في الخارج مسك حساب السلفات التي تتلقاها, وعلى هذه الادارة ان ترسل الى المجلس بشكل دوري الاوراق الثبوتية للنفقات المصروفة خلال الشهر المنصرم. وتحدد بقرار من الرئيس اصول التأدية من هذه السلفات .

المادة 121

مادة 121: يفتح خارج الموازنة حساب خاص للاموال التي يمكن ان تستوفيها مديرية استقبال الشباب من الاشخاص الذين تستقدمهم من الخارج للمساهمة في نفقات اقامتهم وتجوالهم في لبنان. يمسك هذا الحساب وفاقا للعرف التجاري وبموجب بيانات تعدها مديرية استقبال الشباب ويبرمها الرئيس . تستثنى الاموال المذكورة من احكام هذا النظام وتستعمل في سبيل الغاية التي استوفيت من اجلها وتخصص وجهة انفاقها بقرار من الرئيس . تسلم الى دائرة المحاسبة, فور تنفيذها, جميع بيانات المقبوضات والمدفوعات العائدة لهذه الاموال لقيدها في حسابها حسب الاصول, وتقيد كل زيادة في المقبوضات عن المدفوعات في مال الاحتياط.

المادة 122

مادة 122: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان