The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى

المادة 121

المادة 121

مادة 121: يفتح خارج الموازنة حساب خاص للاموال التي يمكن ان تستوفيها مديرية استقبال الشباب من الاشخاص الذين تستقدمهم من الخارج للمساهمة في نفقات اقامتهم وتجوالهم في لبنان. يمسك هذا الحساب وفاقا للعرف التجاري وبموجب بيانات تعدها مديرية استقبال الشباب ويبرمها الرئيس . تستثنى الاموال المذكورة من احكام هذا النظام وتستعمل في سبيل الغاية التي استوفيت من اجلها وتخصص وجهة انفاقها بقرار من الرئيس . تسلم الى دائرة المحاسبة, فور تنفيذها, جميع بيانات المقبوضات والمدفوعات العائدة لهذه الاموال لقيدها في حسابها حسب الاصول, وتقيد كل زيادة في المقبوضات عن المدفوعات في مال الاحتياط.

المادة 121 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169850/article/121/