The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يمكن الاعتراض على امر القبض لدى المحكمة العدلية الصالحة في العاصمة بيروت وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر القبض الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.

المادة 27 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169850/article/27/