The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: تقبل الهبات والتبرعات بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء, واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من اية موازنة.

المادة 31 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169850/article/31/