المادة 48
مادة 48: تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين. وتحدد هذه المستندات , بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات , بقرار من رئيس المجلس . وللرئيس ان يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الالف ليرة لبنانية.