The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى

المادة 48

المادة 48

مادة 48: تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين. وتحدد هذه المستندات , بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات , بقرار من رئيس المجلس . وللرئيس ان يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الالف ليرة لبنانية.

المادة 48 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169850/article/48/