The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى

المادة 60

المادة 60

مادة 60: على رئيس المحاسبة ان يعيد الحوالة الى مصدرها قبل تنظيم الشك او الحوالة المصرفية: 1- اذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الآمر بالصرف . 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3- اذا وجد خطأ مادي فيها. يتوجب على رئيس المحاسبة انجاز المعاملة, ووضع الشك او الحوالة المصرفية, بعد التأشير, تحت تصرف المرجع المختص في المجلس خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 60 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169850/article/60/