The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 Repealed ملغى

المادة 65

المادة 65

مادة 65: يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من الرئيس ويحدد في هذا القرار: - مقدار السلفة التي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة. - نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة. - المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على الاقصى. - اسم القيم على السلفة, وظيفته, ومركز عمله, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها. - الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات عقد النفقة التي حجزت بموجبها الاعتمادات .

المادة 65 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169850/article/65/