المادة 74
مادة 74: تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس ويحدد في هذا القرار: مقدار السلفة ووجهة الانفاق, الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, الشخص الذي ستعطى السلفة باسمه والمهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة, على ان لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على الاقصى.