المادة 1
تطبق لجان التخمين المعينة لوسط بيروت قواعد واصول الاستملاك المستعجل مع مراعاة اصول التبليغ المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/3/1983.
مرسوم رقم 429 تاريخ 31/03/1983 In force
تطبق لجان التخمين المعينة لوسط بيروت قواعد واصول الاستملاك المستعجل مع مراعاة اصول التبليغ المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/3/1983.
المادة 1 من مرسوم رقم 429 تاريخ 31/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/169857/article/1/