المادة 14
تفتح الاعتمادات الاضافية في موازنة الشركة بقرار من الرئيس المدير العام مع مراعاة المادة 12 من هذا النظام وتعطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من احتياطي الموازنة او بموارد جديدة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force
تفتح الاعتمادات الاضافية في موازنة الشركة بقرار من الرئيس المدير العام مع مراعاة المادة 12 من هذا النظام وتعطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من احتياطي الموازنة او بموارد جديدة.
المادة 14 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/14/