المادة 1 اصدار
يصدق النظام المالي المرفق والعائد لشركة واستثمار مرفأ بيروت
قرار Decision No. 11 04/03/1988
ان المدير العام للاستثمار,
بناء على المرسوم رقم 150 تاريخ 10/5/1977 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة 16 من الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وحواصل مرفأ بيروت تاريخ 13/4/1960 والمصدق بقانون 31/5/1960,
بناء على كتاب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 16/ م ب تاريخ 2/3/1988,
يقرر ما يأتي:
يصدق النظام المالي المرفق والعائد لشركة واستثمار مرفأ بيروت
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.
يخضع الوضع المالي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لاحكام اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت والمصدق بقانون 31 ايار سنة 1960 وملاحق هذا الاتفاق.
توضع موازنة الشركة لسنة مالية تقويمية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.
تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي يتم فيها استيفاء الرسم او تحققه او توجب النفقة.
يجري تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من مدير عام الشركة رئيس مجلس ادارتها المسمى فيما بعد الرئيس المدير العام او من ينتدبه بناء على اقتراح رئيس فرع المحاسبة وذلك حتى تاريخ 30 نيسان من السنة التي تلي سنة الموازنة.
تقسم الموازنة الى قسمين:
1) قسم الواردات: ويتضمن الواردات المرتقبة للسنة التالية.
2) قسم النفقات: ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات السنة التالية.
يعد الرئيس المدير العام مشروعا بنفقات الشركة ووارداتها التقديرية للسنة التالية ويعرض على مجلس ادارة الشركة وبعد التصديق عليه يرسله الى المديرية العامة للاستثمار قبل 31 تشرين الاول من كل سنة لنيل موافقتها ويصار الى وضع الموازنة على الاسس التالية:
1- تقديرات الواردات توضع على اساس واردات السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة ومتوسط واردات الثمانية اشهر الاول من السنة الجارية مع اضافة الزيادة المرتقبة اللسنة التالية. يمكن عدم الاخذ بما تقدم في الظروف الاستثنائية مع اعطاء المبررات لذلك.
2- بيان عن البرنامج الذي تنوي الشركة اتباعه خلال سنة تنفيذ الموازنة من حيث نفقات الاستثمار مرفقا به جدول عن عدد المستخدمين والعمال بتاريخ 31 تشرين الاول وعن اوضاعهم بتاريخ اول كانون الثاني من السنة التي تلي اعداد الموازنة والتغييرات التي ستحدث خلالها.
3- بيان عن البرنامج الذي تنوي الشركة اتباعه خلال سنة تنفيذ الموازنة من حيث الاشغال والمعدات والتجهيزات والاثاث والانشاءات والاشغال الجديدة الخارجة عن نطاق مصاريف الاستثمار العادية والنظامية.
4- فزلكة الموازنة.
اذا تجاوزت اعتمادات النفقات في مشروع الموازنة الواردات الذاتية المقدرة يقترح الرئيس المدير العام على المديرية العامة للاستثمار تغطية الفرق بتخفيض النفقات او بتعزيز الموارد العادية (رفع التعرفة زيادة الرسوم الخ...) او باحداث موارد جديدة.
اذا لم ترسل المديرية العامة للاستثمار اعتراضا معللا على مشروع الموازنة قبل 31 كانون الاول تعتبر الموازنة مصدقة حكما.
وفي حال ابداء اي ملاحظة فان الشركة تؤمن سير الادارة العادي على اساس موازنة السنة السابقة وتتصرف بالواردات لتلبي النفقات الضرورية لتسيير
الادارة والاستثمار بصورة طبيعية وفقا لاتفاق 13 نيسان 1960 وملاحقه.
يتألف قسم النفقات من ثلاث اجزاء.
- الجزء الاول: ويتضمن اعتمادات نفقات الادارة والاستثمار العادية.
- الجزء الثاني: ويتضمن اعتمادات نفقات التجهيز والانشاء.
- الجزء الثالث: ويتضمن اعتمادات نفقات التجهيز والانشاء الاستثنائية بما في ذلك نفقات مرفأ بيروت وانشاآته وتجهيزاته.
توزع كل من الاجزاء المذكورة من قسم النفقات الى فصول يختص كل فصل منها بنوع من انواع الانفاق ويوزع كل فصل الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد او نفقات مشابهة ويمكن عند الاقتضاء تقسيم البند الواحد الى فقرات.
يرصد في الجزء الاول من قسم النفقات اعتماد خاص لاحتياطي الموازنة لا تصرف منه اي نفقة مباشرة بل تستعمل لتغطية اعتمادات النفقات الطارئة.
الاعتمادات على نوعين:
1- اساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة مع امكانية اتفاق اضافي لكل اعتماد وارد في بنود الموازنة باستثناء الاعتمادات العائدة للرواتب والاجور وذلك في حدود المائة الف ليرة من اصل الاعتماد المسمى احتياطي الموازنة على ان تعلم فورا بذلك المديرية العامة للاستثمار مع تبريراتها.
2- اضافة: وهي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة بناء على موافقة المديرية العامة للاستثمار.
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة.
تفتح الاعتمادات الاضافية في موازنة الشركة بقرار من الرئيس المدير العام مع مراعاة المادة 12 من هذا النظام وتعطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من احتياطي الموازنة او بموارد جديدة.
يعتبر كل بند من بنود الموازنة وحدة متكاملة يمكن التصرف بها بعد اعلام المديرية العامة للاستثمار بذلك.
يتألف قسم الواردات من:
- واردات عادية.
- واردات مخصصة لتوسيع وتطوير مرفأ بيروت.
تتألف الواردات العادية من جزئين:
الجزء الاول: واردات الادارة (حساب رقم 2) وهي:
- رسوم على السفن.
- رسوم ارصفة.
- رسوم على الركاب.
الجزء الثاني: واردات الاستثمار (حساب رقم 3) وهي:
- واردات تأجير الاليات.
- واردات اشغال.
- واردات متنوعة.
2- تخصص هذه الواردات لتغطية قسم النفقات من الموازنة العامة ولتوزيع ارباح الاستثمار بين الدولة والشركة.
تتألف الواردات المخصصة لتوسيع مرفأ بيروت من:
- النسبة المحددة في الاتفاقات المعقود بين الدولة والشركة لاعمال التوسيع والتطوير.
- الواردات الاخرى التي تخصص ايضا لاعمال التوسيع والتطوير.
تقيد المبالغ الحاصلة من الاستثمار في قسم الواردات من الموازنة كما هو محدد في اتفاق 13 نيسان 1960 وملاحقة على ان تقتطع منها النسبة المذكورة في المادة السابقة المخصصة لاعمال التوسيع والتطوير التي يقتضي قيدها شهريا في حسابها الخاص.
ويمكن المثابرة على قيد واردات السنة المالية حتى تاريخ توقيف حسابات السنة على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي قبضت على حسابها ولا يجوز قبول كفالة شخصية الا بعد موافقة المدير العام للاستثمار.
تحفظ المستندات المالية عشر سنوات على الاقل اما
اذا حصل نزاع او مطالبة بشأنها فتبدأ مدة العشر سنوات المذكورة اعتبارا من تاريخ صدور قرار قضائي بحل نزاع او من تاريخ انهائه حبيا.
تمسك الشركة لكل نوع من انواع واردات الموازنة ولكل سنة على حدة حسابا مستقلا تبين فيه:
- بقايا السنين السابقة لكل سنة على حدة.
- مجموع الواردات المحققة بموجب اوامر قبض صادرة خلال السنة المالية.
- مجموع التحصيلات حتى 31 كانون الاول من السنة, موزعة بين السنة الجارية وكل سنة من السنين السابقة.
- البقايا غير المحصلة في نهاية السنة.
تباع الاموال المنقولة التي اصبحت دون فائدة للاستثمار بعد موافقة المدير العام للاستثمار وفقا لما يلي:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على مائة الف ليرة.
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة اكثر من مائة الف ليرة ولا تتعدى الثلاثمائة الف ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على ثلاثمائة الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وبالمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال المنصوص عنها فيما بعد.
تخمن الاموال المنقولة بواسطة لجنة مؤلفة من رئيس فرع المحاسبة ورئيس الوحدة المختصة في الشركة وبحضور مندوب عن المديرية العامة للاستثمار.
يقصد بعقد النفقة القيام بعمل من شأنه ان يترتب دينا على الشركة.
يعقد النفقة الرئيس المدير العام للشركة او من ينتدبه لهذه الغاية وذلك بعد الموافقة على عقدها من المدير العام للاستثمار مع مراعاة المادة (26) التالية.
لا يجوز عقد نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها باستثناء المؤونة المخصصة بموجب احكام المادة (5) من ملحق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة المرفأ المصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/04/1970
يستثنى من موافقة المدير العام للاستثمار لعقد النفقة:
1- النفقات التحديدية التي تصرف للاجراء الدائمين المعينين في الملاك الدائم للشركة كالاجور وملحقاتها القانونية والنظامية والتعاقدية وتعويضات الصرف من الخدمة وتقديمات اجتماعية وصحية وذلك بمقتضى قانوني العمل والضمان الاجتماعي وانظمة الاستخدام والعمل المرعية الاجراء في الشركة المقترنة بتصديق المدير العام للاستثمار المسبقة والتي تشمل:
- عقود العمل الفردية.
- انظمة العمل الداخلية.
- عقود العمل الجماعية النافذة المسجلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2- اتعاب وتعويضات وتقديمات المعاونين "Coadjuvants" على انواعها المتعاقدين مع الشركة وفقا لشروط عملهم.
3- اجور الاجراء العرضيين والموقتين الذين يتقاضون اجورهم بالمياومة او بالساعة او على اساس الانتاج وكذلك كافة التعويضات والتقديمات الاجتماعية والصحية المستحقة لهم بمقتضى قانوني العمل والضمان الاجتماعي شرط ان يكون هؤلاء الاجراء مكلفين بعمل طارىء موقت غير ملحوظ في وظائف الملاك الدائم للشركة.
4- اجور الساعات الاضافية.
5- كافة الاشتراكات التي تدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والانظمة المتممة له على ان تكون منطبقة
على الشروط الواردة في هذه الاحكام.
6- النفقات المحددة بتعريفات رسمية صادرة عن ادارة او مؤسسة عامة, كنفقات الطاقة الكهربائية والمياه والهاتف والطوابع البريدية والمالية.
7- بدلات الايجار المعقودة بين الشركة والغير وفقا لتعريفات محددة اقترنت بموافقة المدير العام للاستثمار.
8- المحروقات وفقا للتعريفات المحددة لها.
9- المساهمات والمساعدات والمكافآت والنفقات الاستثنائية الواردة في موازنة الشركة المصدقة من قبل المدير العام للاستثمار وهي بتصرف الرئيس المدير العام ينفقها استنسابا.
10- كافة الرسوم والضرائب المستحقة قانونا.
11- نفقات اللوازم والاشغال والمعدات والخدمات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الاربعمائة الف ليرة لبنانية شرط عدم تجزئة الصفقة.
يتولى فرع المحاسبة تنظيم حوالات الدفع.
يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية المعقودة خلال السنة المنصرمة حتى توقيف حسابات السنة في 30 نيسان على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت:
- من وجود اعتماد لها.
-من صحة النفقة وصحة تنسيبها.
- من صحة معاملة التصفية.
- من صحة الحسابات.
تنظم الحوالة باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته.
يمكن تنظيم الحوالة:
- باسم معتمد القبض المولج بدفع رواتب الاجراء وتعويضاتهم على انواعها.
- باسم الاجير الذي دفع المبلغ من جيبه فيما يتعلق ببعض النفقات النثرية.
- باسم القيم على السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.
يوقع الحوالة الرئيس المدير العام بصفته الآمر بالصرف او من ينتدبه لهذه الغاية ويرسلها الى المحاسبة.
اذا فقدت الحوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان او على شهادة خطية من امين الصندوق المختص تثبت بأن الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بموجب عدم دفعها.
يحق للرئيس المدير العام اجراء المصالحات العامة في الحقوق المطالب بها من الغير مع حد اقصى قدره مائة الف ليرة وكل مصالحة تتجاوز هذا المقدار يجب ان تقترن بموافقة المديرية العامة للاستثمار المسبقة.
تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع رئيس فرع المحاسبة عليها وعليه ان لا يوقع الحوالة في الاحوال التالية:
- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها.
- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.
- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.
زفي هذه الاحوال عليه ان يعمل على اتمام النواقص قبل الدفع.
يدفع الراتب الثالث عشر والرابع عشر ومنحه الانتاج وفقا لنصوص العقد الجماعي وملحقاته.
يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة دفع تنظم مسبقا على ان تصدر الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.
تتناول هذه النفقات, النفقات النثرية العادية والنفقات المستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.
تؤدي النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات دائمة او طارئة تعطى وفقا لاحكام المواد التالية:
السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة المالية والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او الى شخص لتأدية نفقة استثنائية.
تعطى السلفة بقرار من الرئيس المدير العام او ممن ينتدبه ويتضمن المعلومات التالية:
- مقدار السلفة.
- وجهة الانفاق.
- الجهة التي اعطيت لها السلفة.
- اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها عند الاقتضاء
- المهلة المحددة للتسديد.
- ويذكر فيما يخص السلفات الطارئة الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة.
تدفع السلفة بناء على امر الرئيس المدير العام او من ينتدبه وبعد تأشير رئيس فرع المحاسبة.
لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
يتولى القيم على السلفة:
- استلام السلفة.
- جمع الاوراق لتقديمها بصورة منظمة على المحاسبة.
تسدد السلفات دائمة كانت او طارئة ضمن المدة المحددة لها اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق الشركة واما باوراق مثبتة للنفقة بالطريقتين معا.
ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها. وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها. ويحق للمحاسبة ان تحسم مباشرة من راتبه المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي لم يسددها في المواعيد المحددة لذلك.
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.
تسلم السلفات الدائمة الى القيم عليها ولا يمكن ان تتجاوز قيمتها خمس عشرة الف ليرة لبنانية.
يكون رئيس فرع المحاسبة مسؤولا شخصيا عن كل نفقة يصرفها تتجاوز الاعتمادات المرصدة.
تدور الى موازنات السنين اللاحقة:
أ- الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة.
ب- الاعتمادات المرصدة في الجزء الاول والتي عقدت ولم تصرف خلال السنة المالية اذا كان يتعلق بها حق الغير وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل اخر السنة.
تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة الى موازنة السنة الحالية كما يمكن ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الحالية اذا سمحت حالتها بذلك او بعد تأمين الاعتماد اللازم لها.
ان المبالغ التي تدفعها الشركة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها تعاد الى اعتماد البند المختص.
تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الاستثمار الديون التي لم تصف او لم تصرف خلال المهل المحددة في قانون الموجبات والعقود او بنص خاص للتقادم.
تعقد نفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية غير انه يمكن في الحالات المبينة فيما يلي عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي بموجب بيان او فاتورة.
تجري المناقصة العمومية على اساس سعر يقدمه العارض.
لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة. اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها فجاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تقترن بموافقة الرئيس المدير العام او من ينتدبه وتصدق من المديرية العامة للاستثمار.
تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية:
- انواع اللوازم والاشغال او الخدمات المراد تلزيمها واوصافها.
- المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في من يريد الاشتراك في المناقصة.
- عناصر المفاضلة كلما كان في نية الشركة ان لا تتقيد بالسعر الادنى المقدم في العروض على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.
- الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة.
- شروط التنفيذ الخاصة.
- مهلة التسليم.
- مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته ويضم الى دفتر الشروط الخاص كلما كان ذلك ممكنا:
- كشف تخميني بالكميات والاسعار.
- جداول اسعار تتضمن وصفا لكل نوع من انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها وتحدد لكل نوع سعرا مفقطا.
1- اما نقدية تدفع قيمتها تكون الكفالة:
الى صندوق الشركة لقاء ايصال يربط بالعرض.
2- واما مصرفية صادرة عن مصرف معتمد ومحررة باسم الشركة تربط بالعرض.
يعلن عن كل مناقصة في ثلاث صحف يومية على الاقل قبل تاريخ الموعد المحدد للتلزيم بـ15 يوما على الاقل ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل:
- عند اعادة المناقصة.
- عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المديرية العامة للاستثمار.
كما يعلن وفقا للاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.
تجري المناقصة لجنة او لجان تشكل خصيصا لهذه الغاية.
تشكل اللجنة بقرار من الرئيس المدير العام او من ينتدبه وتتألف من رئيس وثلاثة اعضاء وينضم اليهم عند الاقتضاء بناء على طلب رئيس اللجنة مندوب او اكثر عن الوحدة المختصة بصفة استشارية.
ينضم الى اللجنة ممثلون عن المديرية العامة للاستثمار بصفة مراقبين.
لا يجوز ان ينتمي رئيس او عضو اللجنة الى الوحدة التي يجري التلزيم لحسابها.
يوضع العرض في غلافين مختومين يتضمن الاول تصريح العارض والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه ويتضمن الثاني بيان الاسعار.
يذكر على ظهر كل غلاف موضوع محتوياته (تصريح او بيان اسعار) وموضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها واسم العارض.
يوضع الغلافان ضمن غلاف ثالث معنون باسم الشركة ولا يذكر على ظهره سوى موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها دون اي عبارة او اشارة مميزة اخرى كاسم العارض او صفته او عنوانه الخ...
تقدم العروض اما بالايداع واما بالتسليم واما بالبريد المضمون ويمكن ان ينص دفتر الشروط الخاص على اعتماد احدى او بعض هذه الوسائل دون البعض الآخر.
يجب ان تصل العروض ايا كانت طريقة تقديمها الى الشركة قبل الساعة الثانية عشر من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة ولا يعتد بأي عرض يصل بعد انتهاء المهلة.
بحضور اصحاب العروض او ممثليهم الحاضرين يفتتح الرئيس المناقصة وبعد تدقيق العروض تتبع الاجراءات التالية:
1- تفصل اللجنة العروض المقبولة والعروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها دون ان تفضها وذلك بعد تصديق المناقصة من المراجع المختصة.
2- تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها.
3- تصنف العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة غير السعر المنصوص عنه في دفتر الشروط الخاص.
4- في حال تأجيل الجلسة يعلم اصحاب العروض الحاضرين بالموعد الجديد.
لا يجوز للجنة ان تقبل العارض الذي هو في حالة الافلاس ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين والانظمة وفي دفاتر الشروط العائدة للصفقة.
غير انه يجوز للجنة ان ترخص علنا للمناقصين قبل الشروع بفض بيانات الاسعار بان يستدركوا امامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفة جوهرية لها.
اذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد فلا يؤخذ بعرضه ولا يجوز استرجاع العروض او تبديلها او اكمالها بعد تقديمها.
يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفضلة غير السعر على ان تعطى العروض المقدمة بسلع مصنوعة في لبنان افضلية تحدد نسبتها بموافقة المديرية العامة للاستثمار بناء على اقتراح الشركة.
اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية نسبة الافضلية المشار اليها في المادة 66 اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها.
فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية اعطيت الافضلية الى من قدم سلعا مصنوعة في لبنان او تدخل فيها اكثر نسبة من مواد اولية او يد عاملة لبنانية.
واذا تساوت العروض من هذه الجهة ايضا عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.
يبت في الصفقة:
الرئيس المدير العام.
ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المديرية العامة للاستثمار وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم وفقا لاحكام هذا النظام.
على اللجنة ان تطلب من الملتزم المؤقت فور اعلان النتيجة ان يعين لنفسه في المكان الذي جرت فيه المناقصة مركز اقامة في بيروت تبلغ اليه نتائج المناقصة وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام.
واذا لم يفعل اعتبر انه اختار مركز الشركة لاقامته تبلغ اليه نتائج المناقصة والمخابرات المذكورة بالصاقها مدة يومين متتاليين على باب الشركة او على لوحة اعلاناتها.
اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا واصبحت قيمة الكفالة المؤقتة ملكا للشركة.
اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط, حق للشركة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة, فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت الشركة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة.
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.
الا انه يجوز اذا نص دفتر الشروط الخاص على ذلك ان يمنح الملتزمون سلفات من قيمة الصفقة لقاء ضمانات وافية اذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق المديرية العامة للاستثمار بناء على اقتراح الشركة.
كما انه يجوز في الحالات التي يتعذر فيها اتباع الاصول العادية دفع قيمة الطلبات والخدمات وسائر الصفقات التي تعقدها الشركة مع الموردين والمؤسسات في الخارج سلفا بواسطة اعتمادات او حوالات مصرفية وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها لعقد الصفقة وبعد موافقة الرئيس المدير العام وتصديق المديرية العامة للاستثمار.
يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى الشركة الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يعاد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسترد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.
ويمكن ان تكف الشركة من اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان.
كما انه من الممكن استبدال الكفالة العينية بكفالة مصرفية من مصرف مقبول.
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة تعين بقرار من الرئيس المدير العام على ان تضم ثلاثة موظفين على الاقل ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها ويتم ذلك بحضور ممثل عن المديرية العامة للاستثمار.
اذا خالف الملتزم في تنفيذ دفتر الشروط او بعض احكامه قامت الشركة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة يعود لها امر تقديرها واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما يطلب منه حق للشركة مع مراعاة دفتر الشروط العام ان تعتبره ناكلا وان تطبق بحقه احكام المادة 71 من هذا النظام.
وفي حال اعادة المناقصة لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.
اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقا لشروط تحددها بموافقة المديرية العامة للاستثمار.
ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء لطلبه بعد الاستلام المؤقت.
غير انه يمكن للشركة قبل انقضاء التنفيذ واذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك ان ترد الى الملتزم بناء على طلبه قسما من الكفالة توازي التامين على الاشغال المنفذة.
ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن المناقصات:
- مدة سنة عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.
- مدة ثلاث سنوات عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال خمس سنوات.
- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال عشر سنوات.
تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة واعادة تلزيمها لحساب الملتزم.
يمكن للشركة في الحالات الضرورية واذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع ان تنحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية او الفنية او المهنية المطلوبة او كلها مجتمعة.
تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين والمواصفات التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد المطلوبة.
تقدم الى الشركة المستندات الثبوتية التي تبين المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط الخاص.
يعود للرئيس المدير العام ان يكلف لجنة خاصة او لجنة المناقصات نفسها بحضور من يمثل المديرية العامة للاستثمار تحديد المناقصين المقبولين الذين تتوفر فيهم المؤهلات والشروط المفروضة وذلك وفقا للائحة خاصة تنظم قبل الموعد المحدد للمناقصة.
تطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية.
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بعد موافقة المديرية العامة للاستثمار:
آ- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
ب- اذا كانت قيمتها تتجاوز مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:
1- بالاشغال التي تقوم بها الشركة على سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقرر ذلك الرئيس المدير العام.
2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبيعتها الخاصة.
3- بالشحن والنقليات والضمان.
4- باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.
5- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسبمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة على ان يقرر ذلك الرئيس المدير العام.
6- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية على ان يقرر ذلك الرئيس المدير العام.
تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:
- يمكن ان يستعاض عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجار الصنف او ارباب المهنة الذين ترى الشركة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.
- تجري استدراج العروض لجنة المناقصات او لجنة خاصة تعين بقرار من الرئيس المدير العام وبحضور من يمثل المديرية العامة للاستثمار.
يمكن عقد الاتفاق بالتراضي بعد موافقة المدير العام للاستثمار مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق:
1- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا اذا جيء بملتزم اثناء تنفيذ الصفقة ويجوز ذلك:
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول معتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له.
- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له.
2- بالاشياء وقطع الغيار التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
3- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
4- باللوازم والاشغال وقطع الغيار والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنيين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
5- باللوازم والاشغال والخدمات التي يصنعها ذوو العاهات والمحتاجون المرخص لهم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.
6- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل.
7- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها:
- مناقصتان متتاليتان.
- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.
- او مناقصة تلاها استدراج عروض .
وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.
ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عملية التلزيم الا في حالات استثنائية تبررها الشركة في تقرير معلل.
8- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
9- باللوازم والخدمات التي تؤمنها المصلحة بواسطة المنظمات الدولية.
10- في حالات طارئة مستعجلة يقرها الرئيس المدير العام بقرارات معللة بعد موافقة المديرية العامة للاستثمار.
11- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة المديرية العامة للاستثمار الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات.
تطبق على الاتفاقات بالتراضي النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:
1- يمكن اعفاء الجهة التي يبرم معها الاتفاق بالتراضي من تقديم الكفالة ويقر هذا الاعفاء الرئيس المدير العام بعد موافقة المديرية العامة للاستثمار.
2- تعقد هذه الاتفاقات مباشرة بين الشركة واصحاب العلاقة باحدى الطرق التالية:
أ- بموجب عقد بين الطرفين.
ب- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.
ج- بموجب عرض من صاحب العلاقة توافق عليه المديرية العامة للاستثمار.
تطبق على الاتفاقات بالتراضي النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:
1- يمكن اعفاء الجهة التي يبرم معها الاتفاق بالتراضي من تقديم الكفالة ويقر هذا الاعفاء الرئيس المدير العام بعد موافقة المديرية العامة للاستثمار.
2- تعقد هذه الاتفاقات مباشرة بين الشركة واصحاب العلاقة باحدى الطرق التالية:
أ- بموجب عقد بين الطرفين.
ب- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.
ج- بموجب عرض من صاحب العلاقة توافق عليه المديرية العامة للاستثمار.
يمكن عقد الصفقات شرط عدم تجزئتها بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعمائة الف ليرة لكل صنف من الاصناف المنوي استخدامها او شراؤها من اصناف متجانسة فيما بينها.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعربفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- ويمكن ايضا عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة عندما تزيد قيمة الصنف عن اربعمائة الف ليرة لبنانية بعد موافقة المدير العام للاستثمار ولا تتجاوز الخمسمائة الف ليرة لبنانية اذا كانت تتعلق بلوازم او اشغال وعائدة لاعمال الصيانة.
يعقد هذه الصفقات الرئيس المدير العام او من ينتدبه ويؤمن الاستلام في الحالة الاولى رئيس الفرع مع موظف آخر وفي الحالة الثانية لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 74 من هذا النظام.
الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تتولى الشركة تنفيذها بنفسها.
يجيز الاشغال بالامانة:
- الرئيس المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعمائة الف ليرة لبنانية.
- الرئيس المدير العام في الحالات الاخرى وبعد اخذ الموافقة من المديرية العامة للاستثمار.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ الاشغال.?
على رئيس الفرع الذي تولى تنفيذ الاشغال ان يقدم الى الرئيس المدير العام بنهاية الاشغال بيانا مفصلا بالكميات المنفذة والاكلاف المدفوعة على اختلاف انواعها.
تراعى الاصول التالية في تقديم العروض الى مكتب المناقصات في الشركة:
يوضع العرض في غلافين مختومين يتضمن الاول تصريح المناقص والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه ويتضمن الثاني بيان الاسعار.
يذكر على ظهر كل غلاف موضوع محتوياته (تصريح او بيان اسعار) وموضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها واسم المناقص.
ويوضع الغلافان ضمن غلاف ثالث معنون باسم الشركة ولا يذكر على ظهره سوى موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها دون اي عبارة او اشارة مميزة اخرى كاسم العارض او صفته او عنوانه.
تعد الشركة نماذج مطبوعة عن التصاريح والبيانات وتعطيها مع دفتر الشروط الراغبين في الاشتراك في المناقصات لقاء بدل يحدده مدير الشركة.
تقدم العروض اما بالايداع واما بالتسليم واما بالبريد المضمون المقفل ويمكن ان ينص دفتر الشروط الخاص على اعتماد بعض الوسائل دون البعض الآخر.
يجب ان تصل العروض ايا كانت طريقة تقديمها الى الشركة قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة ولا يعتد باي عرض يصل بعد انتهاء المدة.
لا يجوز استرجاع العروض او تعديلها او اكمالها بعد تقديمها.
يتم ايداع العروض في صندوق مقفل في الشركة ويوضع في غرفة خاصة بعهدة موظف مسؤول.
يكون للصندوق قفلان يحتفظ بمفتاح احدهما مدير الاستثمار ويحتفظ بالثاني مستخدم آخر بعينه الرئيس المدير العام.
يتم تسليم العروض الى الشركة لقاء ايصال مغفل يحمل رقما متسلسلا ويذكر فيه تاريخ التسليم وموضوع المناقصة بدون اسم المناقص على الموظف المختص تسجيل هذه العروض المرسلة بالبريد المضمون المغفل فور استلامها او ورودها وايداع غلافاتها دون فضها في الصندوق بعد ختمها والتأشير عليها وتدوين رقم تسجيلها.
تجتمع لجنة المناقصة قبل افتتاح الجلسة وتستلم ملفات المناقصات وعروض المناقصين من مدير الاستثمار.
تفتح اللجنة الجلسة لتقرير قائمة المناقصين المقبولين لكل صفقة واعلان اسم الملتزم الموقت ويمكنها الاستعانة في مهمتها بخبراء تعتمدهم الشركة وتتخذ قراراتهم بالاكثرية.
4 آذار 1988 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال