المادة 22
تباع الاموال المنقولة التي اصبحت دون فائدة للاستثمار بعد موافقة المدير العام للاستثمار وفقا لما يلي:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على مائة الف ليرة.
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة اكثر من مائة الف ليرة ولا تتعدى الثلاثمائة الف ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على ثلاثمائة الف ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وبالمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال المنصوص عنها فيما بعد.
تخمن الاموال المنقولة بواسطة لجنة مؤلفة من رئيس فرع المحاسبة ورئيس الوحدة المختصة في الشركة وبحضور مندوب عن المديرية العامة للاستثمار.