المادة 26
يستثنى من موافقة المدير العام للاستثمار لعقد النفقة:
1- النفقات التحديدية التي تصرف للاجراء الدائمين المعينين في الملاك الدائم للشركة كالاجور وملحقاتها القانونية والنظامية والتعاقدية وتعويضات الصرف من الخدمة وتقديمات اجتماعية وصحية وذلك بمقتضى قانوني العمل والضمان الاجتماعي وانظمة الاستخدام والعمل المرعية الاجراء في الشركة المقترنة بتصديق المدير العام للاستثمار المسبقة والتي تشمل:
- عقود العمل الفردية.
- انظمة العمل الداخلية.
- عقود العمل الجماعية النافذة المسجلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2- اتعاب وتعويضات وتقديمات المعاونين "Coadjuvants" على انواعها المتعاقدين مع الشركة وفقا لشروط عملهم.
3- اجور الاجراء العرضيين والموقتين الذين يتقاضون اجورهم بالمياومة او بالساعة او على اساس الانتاج وكذلك كافة التعويضات والتقديمات الاجتماعية والصحية المستحقة لهم بمقتضى قانوني العمل والضمان الاجتماعي شرط ان يكون هؤلاء الاجراء مكلفين بعمل طارىء موقت غير ملحوظ في وظائف الملاك الدائم للشركة.
4- اجور الساعات الاضافية.
5- كافة الاشتراكات التي تدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والانظمة المتممة له على ان تكون منطبقة
على الشروط الواردة في هذه الاحكام.
6- النفقات المحددة بتعريفات رسمية صادرة عن ادارة او مؤسسة عامة, كنفقات الطاقة الكهربائية والمياه والهاتف والطوابع البريدية والمالية.
7- بدلات الايجار المعقودة بين الشركة والغير وفقا لتعريفات محددة اقترنت بموافقة المدير العام للاستثمار.
8- المحروقات وفقا للتعريفات المحددة لها.
9- المساهمات والمساعدات والمكافآت والنفقات الاستثنائية الواردة في موازنة الشركة المصدقة من قبل المدير العام للاستثمار وهي بتصرف الرئيس المدير العام ينفقها استنسابا.
10- كافة الرسوم والضرائب المستحقة قانونا.
11- نفقات اللوازم والاشغال والمعدات والخدمات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الاربعمائة الف ليرة لبنانية شرط عدم تجزئة الصفقة.