The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 39

المادة 39

تعطى السلفة بقرار من الرئيس المدير العام او ممن ينتدبه ويتضمن المعلومات التالية:

- مقدار السلفة.

- وجهة الانفاق.

- الجهة التي اعطيت لها السلفة.

- اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها عند الاقتضاء

- المهلة المحددة للتسديد.

- ويذكر فيما يخص السلفات الطارئة الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة.

المادة 39 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/39/