المادة 39
تعطى السلفة بقرار من الرئيس المدير العام او ممن ينتدبه ويتضمن المعلومات التالية:
- مقدار السلفة.
- وجهة الانفاق.
- الجهة التي اعطيت لها السلفة.
- اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها عند الاقتضاء
- المهلة المحددة للتسديد.
- ويذكر فيما يخص السلفات الطارئة الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة.