The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 4

المادة 4

يجري تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من مدير عام الشركة رئيس مجلس ادارتها المسمى فيما بعد الرئيس المدير العام او من ينتدبه بناء على اقتراح رئيس فرع المحاسبة وذلك حتى تاريخ 30 نيسان من السنة التي تلي سنة الموازنة.

المادة 4 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/4/