المادة 4
يجري تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من مدير عام الشركة رئيس مجلس ادارتها المسمى فيما بعد الرئيس المدير العام او من ينتدبه بناء على اقتراح رئيس فرع المحاسبة وذلك حتى تاريخ 30 نيسان من السنة التي تلي سنة الموازنة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force
يجري تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من مدير عام الشركة رئيس مجلس ادارتها المسمى فيما بعد الرئيس المدير العام او من ينتدبه بناء على اقتراح رئيس فرع المحاسبة وذلك حتى تاريخ 30 نيسان من السنة التي تلي سنة الموازنة.
المادة 4 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/4/