The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 59

المادة 59

تجري المناقصة لجنة او لجان تشكل خصيصا لهذه الغاية.

تشكل اللجنة بقرار من الرئيس المدير العام او من ينتدبه وتتألف من رئيس وثلاثة اعضاء وينضم اليهم عند الاقتضاء بناء على طلب رئيس اللجنة مندوب او اكثر عن الوحدة المختصة بصفة استشارية.

ينضم الى اللجنة ممثلون عن المديرية العامة للاستثمار بصفة مراقبين.

لا يجوز ان ينتمي رئيس او عضو اللجنة الى الوحدة التي يجري التلزيم لحسابها.

المادة 59 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/59/