The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 73

المادة 73

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى الشركة الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يعاد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسترد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن ان تكف الشركة من اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان.

كما انه من الممكن استبدال الكفالة العينية بكفالة مصرفية من مصرف مقبول.

المادة 73 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/73/