The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 75

المادة 75

اذا خالف الملتزم في تنفيذ دفتر الشروط او بعض احكامه قامت الشركة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة يعود لها امر تقديرها واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما يطلب منه حق للشركة مع مراعاة دفتر الشروط العام ان تعتبره ناكلا وان تطبق بحقه احكام المادة 71 من هذا النظام.

وفي حال اعادة المناقصة لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.

اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقا لشروط تحددها بموافقة المديرية العامة للاستثمار.

المادة 75 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/75/