المادة 75
اذا خالف الملتزم في تنفيذ دفتر الشروط او بعض احكامه قامت الشركة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة يعود لها امر تقديرها واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما يطلب منه حق للشركة مع مراعاة دفتر الشروط العام ان تعتبره ناكلا وان تطبق بحقه احكام المادة 71 من هذا النظام.
وفي حال اعادة المناقصة لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.
اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقا لشروط تحددها بموافقة المديرية العامة للاستثمار.