The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 77

المادة 77

ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن المناقصات:

- مدة سنة عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة ثلاث سنوات عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال خمس سنوات.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال عشر سنوات.

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة واعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

المادة 77 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/77/