المادة 77
ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا النظام او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن المناقصات:
- مدة سنة عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.
- مدة ثلاث سنوات عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال خمس سنوات.
- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال عشر سنوات.
تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة واعادة تلزيمها لحساب الملتزم.