The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 8

المادة 8

اذا لم ترسل المديرية العامة للاستثمار اعتراضا معللا على مشروع الموازنة قبل 31 كانون الاول تعتبر الموازنة مصدقة حكما.

وفي حال ابداء اي ملاحظة فان الشركة تؤمن سير الادارة العادي على اساس موازنة السنة السابقة وتتصرف بالواردات لتلبي النفقات الضرورية لتسيير

الادارة والاستثمار بصورة طبيعية وفقا لاتفاق 13 نيسان 1960 وملاحقه.

المادة 8 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/8/