المادة 86
الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تتولى الشركة تنفيذها بنفسها.
يجيز الاشغال بالامانة:
- الرئيس المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعمائة الف ليرة لبنانية.
- الرئيس المدير العام في الحالات الاخرى وبعد اخذ الموافقة من المديرية العامة للاستثمار.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ الاشغال.?