The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 86

المادة 86

الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تتولى الشركة تنفيذها بنفسها.

يجيز الاشغال بالامانة:

- الرئيس المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعمائة الف ليرة لبنانية.

- الرئيس المدير العام في الحالات الاخرى وبعد اخذ الموافقة من المديرية العامة للاستثمار.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ الاشغال.?

المادة 86 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/86/