المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: وللمجلس البلدي بشخص رئيسه حق الاشراق على اعمال التنفيذ.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 70 10/04/1953
مادة 1: اضيف الى المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: وللمجلس البلدي بشخص رئيسه حق الاشراق على اعمال التنفيذ.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 10 نيسان 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين وزير التربية الوطنية والصحة الامضاء: جورج حكيم والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر