المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: وللمجلس البلدي بشخص رئيسه حق الاشراق على اعمال التنفيذ.
مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 10/04/1953 In force
مادة 1: اضيف الى المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: وللمجلس البلدي بشخص رئيسه حق الاشراق على اعمال التنفيذ.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169874/article/1/