The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اغراض المجلس : 1- تمثيل الصحافة في التشريفات الرسمية وتنظيم علاقاتها بالحكومة وبالجمهور. 2- العمل على صيانة حقوق جميع الصحفيين وتحقيق كل مشروع او تدبير يرمي الى رفع مستوى الصحافة وصون كرامتها. 3- تسوية المنازعات والخلافات التي تقع بين الصحفيين او بينهم وبين غيرهم على ان تكون ناشئة عن ممارسة المهنة. ويكون تدخل المجلس بناء على طلب الطرفين المتنازعين او طلب احدهما او احد اعضائه. ولا يجوز لعضو في احدى النقابتين ان يقدم شكوى من زميل له او ان يلجأ الى القضاء في شؤون تتصل بالمهنة الا بعد ابلاغ الامر الى المجلس للتوفيق بينهما. 4- وضع نظام يفصل القواعد الخاصة بعقد استخدام جميع الصحفيين وبالتعويضات التي تستحق لهم عند فسخ العقد وفقا للقانون العام, وبالمبادىء والقواعد المسلكية التي يتوجب عليهم التقيد بها في ممارسة المهنة. ويعرض هذا النظام على وزير الانباء للتصديق. 5- الاشتراك في تأديب الخارجين على مبادئ المهنة والمخالفين نظمها والعادات المرعية فيها. 6- انشاء صندوق ادخار لجميع الصحفيين بمعاونة الحكومة ووضع نظام مفصل لهذا الصندوق يعرض على وزير الانباء للتصديق. ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل. ويجتمع كلما دعت الضرورة بدعوة من الرئيس او بطلب احدى نقابتي الصحفيين والمحررين. تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية وعند التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169876/article/2/