All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 72 11/04/1953

انشاء المجلس النقابي للصحافة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
72
Date
11/04/1953
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1953, p. 988-995
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 25/06/1955 (Art. 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
38
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مجلس للصحافة يدعى "المجلس النقابي للصحافة" مركزه بيروت ونطاقة جميع الاراضي اللبنانية. وهذا المجلس يؤلف شخصا معنويا ويضم عمدة نقابتي الصحفيين والمحررين ويرئسه نقيب الصحفيين.

المادة 2

مادة 2: اغراض المجلس : 1- تمثيل الصحافة في التشريفات الرسمية وتنظيم علاقاتها بالحكومة وبالجمهور. 2- العمل على صيانة حقوق جميع الصحفيين وتحقيق كل مشروع او تدبير يرمي الى رفع مستوى الصحافة وصون كرامتها. 3- تسوية المنازعات والخلافات التي تقع بين الصحفيين او بينهم وبين غيرهم على ان تكون ناشئة عن ممارسة المهنة. ويكون تدخل المجلس بناء على طلب الطرفين المتنازعين او طلب احدهما او احد اعضائه. ولا يجوز لعضو في احدى النقابتين ان يقدم شكوى من زميل له او ان يلجأ الى القضاء في شؤون تتصل بالمهنة الا بعد ابلاغ الامر الى المجلس للتوفيق بينهما. 4- وضع نظام يفصل القواعد الخاصة بعقد استخدام جميع الصحفيين وبالتعويضات التي تستحق لهم عند فسخ العقد وفقا للقانون العام, وبالمبادىء والقواعد المسلكية التي يتوجب عليهم التقيد بها في ممارسة المهنة. ويعرض هذا النظام على وزير الانباء للتصديق. 5- الاشتراك في تأديب الخارجين على مبادئ المهنة والمخالفين نظمها والعادات المرعية فيها. 6- انشاء صندوق ادخار لجميع الصحفيين بمعاونة الحكومة ووضع نظام مفصل لهذا الصندوق يعرض على وزير الانباء للتصديق. ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل. ويجتمع كلما دعت الضرورة بدعوة من الرئيس او بطلب احدى نقابتي الصحفيين والمحررين. تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية وعند التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 3

مادة 3: تنشأ نقابة للصحفيين من اصحاب الصحف الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة على المديرين المسؤولين ومن هؤلاء الاخرين اذا كانوا يتحملون فعلا المسؤولية الصحفية.

المادة 4

مادة 4: للنقابة هيئتان: احداهما الجمعية العمومية والاخرى مكتب النقابة.

المادة 5

مادة 5: تتألف الجمعية العمومية من جميع اصحاب الصحف ومديريها المسؤولين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. ويتألف مكتب النقابة من اثني عشر عضوا بما فيهم النقيب , تسعة عن الصحف السياسية اليومية, واثنين عن الصحف السياسية الموقوتة, وواحد عن الصحف غير السياسية. ويقسم الاعضاء في انتخاب المكتب وسائر جلسات الجمعية العمومية الى فئتين: فئة الصحافة السياسية وفئة الصحافة غير السياسية. وتنتخب كل من الفئتين ممثليها في مكتب النقابة بالاقتراع السري لمدة سنتين. وتمثل الصحيفة الواحدة بصوت واحد. ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء, وتكون العضوية في المكتب بلا اجر. ويتم الانتخاب باشراف وزير الانباء او من ينوب عنه.

المادة 6

مادة 6: تنشأ نقابة للمحررين من محرري المطبوعات الدورية ومن اصحاب وكالات الانباء المحلية الذين تتوفر فيهم الشروط المفروضة على المديرين المسؤولين ومن هؤلاء الاخرين, ومن محرري هذه الوكالات والمخبرين الصحفيين على ان يتخذ الجدول النقابي الحالي اساسا لتسجيل اسمائهم في النقابة.

المادة 7

مادة 7: للنقابة هيئتان: احداهما الجمعية العمومية والاخرى مكتب النقابة.

المادة 8

مادة 8: تتألف الجمعية العمومية من جميع المحررين المسجلين في الجدول. ويتألف مكتب النقابة من اثني عشر عضوا بما فيهم النقيب يجري انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء. وتكون العضوية في المكتب بلا اجر. ويتم الانتخاب بأشراف وزير الانباء او من ينوب عنه.

المادة 9

مادة 9: تعقد كل من الجمعيتين العموميتين لنقابتي الصحفين والمحررين دورة عادية مرة في السنة بدعوة من مكتب النقابة المختص ويكون موعدها في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني. وتعقد دورات استثنائية بدعوة من هذا المكتب او بناء على طلب يقدمه خمس اعضاء النقابة ويبين فيه الغرض من الاجتماع ويقدم هذا الطلب الى المكتب وعليه ان يبادر فورا الى دعوة الجمعية العمومية.

المادة 10

مادة 10: تختص كل من الجمعيتين العموميتين: 1- بانتخاب مكتب النقابة الخاص وهذا الانتخاب يتم في الدورة العادية مرة كل سنتين 2- بابداء الرأي وتقرير التعديل في الموازنة السنوية التي يعرضها المكتب عليها. 3- بتحديد بدل الاشتراك ورسم القبول المفروضين على الاعضاء شرط ان يقترن هذا التحديد بمصادقة وزير الانباء. 4- بمراجعة حسابات السنة المنقضية والتصديق عليها. 5- ببحث المسائل التي تهتم النقابة والتي يعرضها عليها المكتب او التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية بصورة استثنائية.

المادة 11

مادة 11: لا يكون اجتماع كل من الجمعيتين العموميتين قانونيا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء. فان لم يكتمل هذا العدد في الاجتماع الاول اجل الاجتماع اسبوعا واحدا. وفي هذا الموعد يكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات كل من الجمعيتين بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 12

مادة 12: بعد انقضاء اسبوع على انتخاب مكتب النقابة الخاص ينتخب هذا المكتب من اعضائه بالاقتراع السري لمدة سنتين نقيبا ونائب نقيب وامين سر وامين صندوق. ويتألف من هؤلاء عمدة المكتب . ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متواليتين. ويتم الانتخاب باشراف وزير الانباء او من ينوب عنه.

المادة 13

مادة 13: ينعقد مكتب النقابة المختص مرة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب . ويجتمع كلما دعت الضرورة بدعوة من النقيب او بطلب ثلث الاعضاء كتابة. ولا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره ثمانية اعضاء. وعند تساوي الاصوات ترجح الجهة التي فيها صوت النقيب .

المادة 14

مادة 14: اذا خلا مركز احد الاعضاء في كلا المكتبين بالاستقالة او بالوفاة او بأي سبب آخر حل محله العضو الذي تلاه في عدد الاصوات يوم الانتخاب . فان لم يكن هناك عضو في مثل هذه الحالة او كان هناك عضوان متساويان في عدد الاصوات دعيت الجمعية العمومية المختصة لانتخاب عضو جديد. وتنتهي مدة العضو الجديد بانتهاء مدة العضو الذي حل محله.

المادة 15

مادة 15: يختص مكتبا نقابتي الصحفيين والمحررين. 1- باعداد النظام الداخلي وعرضه على وزير الانباء للتصديق. 2- بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي ينتمي اليها. 3- باعداد الموازنة السنوية الخاصة وادارة اموال النقابة والاشراف على حساباتها والقيام بالمخابرات والمراسلات المتعلقة بمصالح النقابة.

المادة 16

مادة 16: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى مكتب نقابة الصحفيين تحديد حجم الصحف وسعرها ومواعيد صدورها وتعرفة الاعلان فيها بعد استماع اصحاب العلاقة.

المادة 17

مادة 17: يحظر على المجلس النقابي للصحافة وعلى نقابتي الصحفيين والمحررين الاشتغال بأي عمل خارج عن الاغراض المنصوص عليها في المواد 3 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 18

مادة 18: يرأس النقيب جلسات الجمعية العمومية والمكتب والعمدة. ويضع جداول اعمال الجلسات ويوقع المحاضر مع امين السر ويشرف على تنفيذ المقررات ويوقع جميع المكاتبات والاوراق المتعلقة باعمال الادارة ويمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية.

المادة 19

مادة 19: لنائب النقيب جميع صلاحيات النقيب عند غيابه.

المادة 20

مادة 20: يشرف أمين الصندوق على تحصيل الاشتراكات ومطلوبات النقابة الخاصة وتسديد ديونها وايداع اموال النقابة في المصرف الذي يعنيه المكتب . وله ان يصرف بامر من النقيب مبلغا لا يتجاوز خمسين ليرة لبنانية. وما زاد على هذا المبلغ لا يصرف الا بقرار من مكتب النقابة.

المادة 21

مادة 21: يعهد بالجدول النقابي الى لجنة تدعى "لجنة الجدول والتأديب " وتؤلف من المدير العام لوزارة الانباء رئيسا ومن رئيس واعضاء المجلس النقابي للصحافة. وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. يعين رئيس اللجنة مقررا لها من موظفي وزارة الانباء. وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من الرئيس مرة في الشهر على الاقل. وتؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية وعند التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 22

مادة 22: تتألف كل من نقابتي الصحفيين والمحررين من الاشخاص المقيدة اسماؤهم في الجدول النقابي ولا يحق لاحد ان يكون مديرا مسؤولا لصحيفة تصدر على الاراضي اللبنانية او محررا فيها الا اذا كان اسمه مسجلا في الجدول. ويسجل حكما في هذا الجدول اصحاب المطبوعات الدورية الحائزون الرخصة المنصوص عليها في قانون المطبوعات اذا توفرت فيهم الشروط المفروضة على المدير المسؤول.

المادة 23

مادة 23: مع الاحتفاظ بالشروط الخاصة المفروضة في قانون المطبوعات على صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول, يشترط لقيد الشخص في الجدول النقابي: 1- ان يكون لبنانيا قد اكمل الحادية والعشرين من عمره. 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية متصفا بالمزايا التي تكفل للمهنة الكرامة والاحترام 3- ان يكون على درجة من الثقافة تقتضيها مهنة الصحفي وان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها وقد سبق له ان تدرج في المهنة مدة سنة. على ان يعفى من هذا التدرج من يحمل شهادة اختصاص صحفي من معهد رسمي. 4- ان يمارس المهنة ممارسة فعلية. كل صحفي لا يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها وكان مديرا مسؤولا او محررا ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية يفقد ذلك الحق بتنازله عنه اختياريا او بمرور سنتين كاملتين على انصرافه عن الصحافة الى مهنة اخرى. ولا يجوز اعادة اسمه الى الجدول النقابي ما لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 24

مادة 24: يرسل الطالب طلب القيد الى لجنة الجدول والتأديب مصحوبا بالمستندات فتنظر فيه بمهلة شهر من تاريخ تقديمه وتتخذ بعد ان تستمع الى الطالب قرارا معللا بقيد اسمه في الجدول او برفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية. وهذا القرار لا يقبل الطعن. واذا رفض الطلب فلا يجوز اعادة النظر فيه قبل انقضاء سنتين على تاريخ رفضه. ويرسل المجلس النقابي للصحافة في كل عام الى وزير الانباء صورة عن الجدول مصدقا عليها من اللجنة.

المادة 25

مادة 25: يجب على الطالب ان يدفع لدى قيد اسمه رسما معينا وعليه ايضا ان يدفع بدل- الاشتراك السنوي في المواعيد المحددة.

المادة 26

مادة 26: لاعضاء النقابتين ولمراسلي الصحافة الاجنبية وحدهم الحق بحمل لقب صحفي وكل من ينتحل هذا اللقب او يمارس مهنة الصحافة بدون حق يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات . ويحمل كذلك لقب صحفي, وان هو ابتعد عن الوطن كل لبناني انتدب لمراسلة المطبوعات الدورية في لبنان من الخارج شرط ان يكون مسجلا في الجدول النقابي غير منقطع عن اداء المهمة المنتدب لها.

المادة 27

مادة 27: لاعضاء النقابتين ولمراسلي الصحافة الاجنبية وحدهم حق الانتفاع بالامتيازات التي تمنحها السلطات العامة بقصد تسهيل ممارسة المهنة كتذاكر الانتقال والمرور والشروط الخاصة المتعلقة باعمال البريد والبرق والهاتف والسكك الحديدية وغيرها. وتعطي وزارة الانباء كل صحفي تذكرة شخصية تثبت هويته وانتسابه الى النقابة الخاصة. كما تعطي مثل هذه البطاقة مراسلي الصحافة الاجنبية بعد موافقة وزارة الخارجية على منحها. ويحظر على صاحب اية مطبوعة او مديرها المسؤول ان ينتدب رسميا لتمثيل جريدته في الخارج او في الداخل شخصا لا يوافق مكتب النقابة التي ينتمي اليه على تعيينه.

المادة 28

مادة 28: كل صحفي يخل بواجبات المهنة او يسلك سلوكا يمس بشرفها او يصدر بحقه حكم مبرم بجريمة شائنة يعاقب باحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الانذار, 2- شطب الاسم من الجدول النقابي موقتا لمدة لا تزيد على السنة. 3- شطب الاسم من الجدول مؤبدا.

المادة 29

مادة 29: تصدر العقوبات التأديبية من لجنة الجدول والتأديب ويرفع الامر الى اللجنة بناء على طلب وزير الانباء او المجلس النقابي للصحافة او على شكوى من احدى النقابتين او احد اعضائهما او من احد الافراد. ويجب ابلاغ صاحب الشأن وجوب الحضور امام اللجنة قبل الموعد بثمانية ايام على الاقل فاذا غاب عن الجلسة اعيد ابلاغه ثانية وفي هذه الحالة يصدر الحكم مبرما. وتضع اللجنة القواعد والاصول التي يجب ان تتبع امامها. ويجوز لصاحب الشأن الاستعانة بمحام. وتكون قرارات اللجنة معللة ولا تقبل اية طريقة من طرق المراجعة الا في حالة شطب الاسم من الجدول مؤبدا. وعندها يحق للمحكوم عليه الاعتراض امام اللجنة التي تنظر في الاعتراض بمهلة اسبوعين ولا يكون قرارها في هذه الحالة نافذا الا اذا اتخذ باكثرية الثلثين من مجموع اعضاء اللجنة.

المادة 30

مادة 30: لا يجوز الجمع بين مهنة الصحافة واية مهنة اخرى او وظيفة عامة, ولا يدخل في هذا المنع الوظائف التمثيلية النيابية والبلدية ومراسلة الصحافة الاجنبية.

المادة 31

مادة 31: كل عضو يفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 23 الخاصة بالقيد في الجدول تسقط عنه عضوية النقابة. ويفقد كذلك حق العضوية اذا رفض تسديد الاشتراك المستحق عليه في مهلة شهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع بموجب كتاب مضمون, وفي كلتا الحالتين يصدر قرار الشطب من لجنة الجدول والتأديب بعد ابلاغ العضو الصورة المبينة في المادة التاسعة والعشرين.

المادة 32

مادة 32: يفقد العضو الذي شطب اسمه جميع المزايا والامتيازات التي يتمتع بها عضو النقابة ويجوز للجنة ان تعيد الى الجدول قيد العضو الذي جرى شطبه على ان يطلب ذلك ويثبت للجنة انه قد توفرت فيه الشروط اللازمة للقيد في الجدول او انه دفع الاشتراك المستحق عليه.

المادة 33

مادة 33: يمكن ان يقيد في الجدول النقابي, وان لم يكن من التبعة اللبنانية شرط المعاملة بالمثل الشخص الذي يكون قبل نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي مالك صحيفة سياسية تصدر على الاراضي اللبنانية او مديرا مسؤولا او محررا فيها.

المادة 34

مادة 34: اذا خالفت احدى الهيئات الصحفية احكام المادة 17 من هذا المرسوم الاشتراعي جاز لوزير الانباء ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء وان يستصدر مرسوما بحل الهيئة المخالفة. وعندئذ يعين الوزير بقرار منه عددا من الاعضاء مساويا لممثلي الهيئة في المجلس النقابي للصحافة. على ان تتولى لجنة الجدول والتأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور المرسوم دعوة الجمعية العمومية للهيئة ذات العلاقة لانتخاب مكتب جديد. والى ان ينتخب المكتب الجديد تتولى اللجنة المحافظة على اموال الهيئة وتصريف اعمالها العادية.

المادة 35

مادة 35: فيما خلا الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تعتبر المقررات السابقة للجنة الجدول والتأديب اساسا لتطبيق القواعد التي تسترعي تفسيرا.

المادة 36

مادة 36: الغي قانون نقابة الصحافة اللبنانية الصادر في 10 ايلول 1948 والتعديلات التي ادخلت عليه بقانون 22 حزيران 1950 وبالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 28/10/52 وسائر النصوص القانونية التي لا تأتلف مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 37

مادة 37: تدعى الجمعية العمومية لكل من نقابتي الصحفيين والمحررين الى انتخاب هيئة النقابة ومكتبها في خلال شهر من صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 38

مادة 38: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون وزير المالية والاقتصاد الوطني الاجتماعية والبرق والبريد والزراعة والخارجية الامضاء: سليم حيدر الامضاء: جورج حكيم