The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: مع الاحتفاظ بالشروط الخاصة المفروضة في قانون المطبوعات على صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول, يشترط لقيد الشخص في الجدول النقابي: 1- ان يكون لبنانيا قد اكمل الحادية والعشرين من عمره. 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية متصفا بالمزايا التي تكفل للمهنة الكرامة والاحترام 3- ان يكون على درجة من الثقافة تقتضيها مهنة الصحفي وان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها وقد سبق له ان تدرج في المهنة مدة سنة. على ان يعفى من هذا التدرج من يحمل شهادة اختصاص صحفي من معهد رسمي. 4- ان يمارس المهنة ممارسة فعلية. كل صحفي لا يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها وكان مديرا مسؤولا او محررا ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية يفقد ذلك الحق بتنازله عنه اختياريا او بمرور سنتين كاملتين على انصرافه عن الصحافة الى مهنة اخرى. ولا يجوز اعادة اسمه الى الجدول النقابي ما لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169876/article/23/