المادة 1
مادة 1: يوقف مفعول المرسوم رقم 1445 تاريخ 21 اذار سنة 1953 المتعلق بتعريفات شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت , وذلك الى اشعار اخر.
مرسوم Decree No. 1483 10/04/1953
مادة 1: يوقف مفعول المرسوم رقم 1445 تاريخ 21 اذار سنة 1953 المتعلق بتعريفات شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت , وذلك الى اشعار اخر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 21 آذار سنة 1953.
بيروت في 10 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب