All legislation

مرسوم Decree No. 1483 10/04/1953

توقيف مفعول المرسوم رقم 1445 تاريخ 21-3-1953 المتعلق بتعريفات شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1483
Date
10/04/1953
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1953, p. 1002
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3804 تاريخ 16/01/1954 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1483 تاريخ 10/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف مفعول المرسوم رقم 1445 تاريخ 21 اذار سنة 1953 المتعلق بتعريفات شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت , وذلك الى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 21 آذار سنة 1953.

بيروت في 10 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب