The whole text

مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: رئيس الهيئة هو في نطاق القوانين والانظمة الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات التابعة للصندوق ولجميع العاملين فيه وبمارس بهذه الصفة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام في الادارات العامة وهو يتولى بصورة خاصة.

- ادارة ومراقبة اعمال الصندوق والتنسيق بين مختلف وحداته الادارية والفنية والمالية.

- تنفيذ مقررات الهيئة

- السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة.

- السهر على حسن استعمال وحفظ الاموال والمواد والتجهيزات العائدة للصندوق.

- تمثيل الصندوق لدى مختلف المراجع ولدى القضاء.

- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع وتحضير المستندات في جميع المواضيع العائدة لصلاحية الهيئة.

- الدعوة الى اجتماعات الهيئة واعداد جدول اعمالها وترؤس جلساتها وادارة المناقشات فيها.

- عقد النفقات واتفاقيات القروض والمساعدات التي يقدمها الصندوق ضمن الشروط المحددة في النظام المالي

. - تعيين المستخدمين والاجراء المتعاقدين, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا لاحكام المادة السابعة من قانون انشاء الصندوق, على ان تتوفر شروط التعيين في المرشحين. ولا يصبح التعيين نافذا الا بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء.

- وضع تقرير فصلي وتقرير سنوي يعرض فيه على الهيئة الاعمال المحققة وغير المحققة والصعوبات التي اعترضت سير العمل وتطوره واحوال الصندوق اداريا وماليا وفنيا ونتائج السنة المالية المنقضية والبرامج المعدة للمستقبل وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها. يمكن لرئيس الهيئة الاتصال مباشرة مع سائر الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لتزويده بما لديه من معلومات او ابحاث او مشاريع مما يحتاج اليه الصندوق في نشاطاته. كما يمكن التنسيق معها في اعداد المشاريع والدراسات التي تتفق مع اهداف الصندوق.

المادة 6 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 https://lebaneselegislation.com/law/169898/article/6/