المادة 7
مادة 7: تخضع لتصديق رئيس مجلس الوزراء قرارات الهيئة المتعلقة بالمواضيع التالية: - موازنات الصندوق. - قطع الحسابات . - الاعتمادات الاضافية. - طلبات سلفات الخزينة. - استعمال الاحتياط العام. - قبول الهبات والمساعدات والتبرعات . - القرارات التي تخضع لتصديقه. بموجب احكام النظام المالي للنصدوق. - غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة للتصديق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.