المادة 2
مادة 2: يفوض السيد حسني الخطيب بما يلي: 1 - توقيع الحوالات واوامر الدفع. 2 - تصديق محاضر الاستلام. 3 - توقيع قرارات اعطاء تعويضات الصرف من الخدمة.
قرار رقم 340 تاريخ 06/04/1981 In force
مادة 2: يفوض السيد حسني الخطيب بما يلي: 1 - توقيع الحوالات واوامر الدفع. 2 - تصديق محاضر الاستلام. 3 - توقيع قرارات اعطاء تعويضات الصرف من الخدمة.
المادة 2 من قرار رقم 340 تاريخ 06/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/169906/article/2/