المادة 1
مادة 1: يفوض وحتى اشعار اخر كل من السيدين حسني الخطيب وحسن المدور مجتمعين الموافقة: 1 - على حجز النفقات التي هي دون العشرين الف ليرة لبنانية والمتعلقة بالامور الطارئة والمستعجلة. 2 - على معاملات الاستشفاء واعطاء السلفات للحالات المستعجلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 402 تاريخ 20/04/1981, article 1, 30/04/1981
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار 340/ب تاريخ 6/4/1981 وتستبدل بالنص التالي: يفوض حتى اشعار اخر وعند استحالة اخد توقيع او موافقة المحافظة, كل من السيدين حسني الخطيب وحسن المدور مجتمعين الموافقة والتوقيع على ما يلي: 1 - عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة التي لا تتجاوز العشرين الف ليرة والمتعلقة بالامور الطارئة والمستعجلة لبعض مناطق بيروت , واعطاء السلفات العائدة لها عند الاقتضاء. 2 - معاملات الاستشفاء واعطاء السلفات للحالات المستعجلة. يعود تقدير الاستحالة والعجلة للمفوض اليهما.